قال عليه السّلام : إن شاء فعل ، وإن شاء ترك .
وسألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب أيصلى فيه قبل أن يغسل ؟
قال عليه السّلام : إذا جرى به المطر فلا بأس .
وسألته عن الثوب يقع في مربط الدابة على بولها وروثها كيف يصنع ؟
قال عليه السّلام : إن علق به شيء فليغسله وإن كان جافا فلا بأس .
وسألته عن الطعام يوضع على السفرة أو الخوان قد أصابه الحمر ، أيؤكل ؟
قال عليه السّلام : إن كان الخوان يابسا فلا بأس .
وسألته عن أكل السلحفاة والسرطان والجري .
قال عليه السّلام : أما الجري فلا يؤكل ، ولا السلحفاة ولا السرطان .
وسألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات أيؤكل ؟
قال عليه السّلام : ذلك لحم الضفدع فلا يصلح أكله .
وسألته عن الطين يطرح فيه السرقين يطين به المسجد أو البيت ، أيصلى فيه ؟
قال عليه السّلام : لا بأس .
وسألته عن الجص يطبخ بالعذرة أيصلح أن يجصص به المسجد ؟
قال عليه السّلام : لا بأس .
وسألته عن البوريا « 1 » تبلّ فيصيبها ماء قذر فيصلى عليها ؟
قال عليه السّلام : إذا يبس فلا بأس .
وسألته عن امرأة أسلمت ثم أسلم زوجها وقد تزوجت غيره ما حالها ؟
قال عليه السّلام : هي للذي تزوجت ، ولا ترد على الأول .
وسألته عن امرأة أسلمت ثم أسلم زوجها ، تحل له ؟
قال عليه السّلام : هو أحق بها ما لم تتزوج ، ولكنها تخير فلها ما اختارت .
وسألته عن حد ما يقطع فيه السارق وما هو ؟
قال عليه السّلام : قطع أمير المؤمنين عليه السّلام في ثمن بيضة حديد درهمين أو ثلاثة .
وسألته عن رجل سرق جارية ثم باعها هل يحل فرجها لمن اشتراها ؟
هامش
( 1 ) البوريا : أي البواري .