قال عليه السّلام : لا .
وسألته عن رجل قال لأمته وأراد أن يعتقها ويتزوجها : أعتقتك وجعلت عتقك صداقك .
قال عليه السّلام : عتقت ، وهي بالخيار إن شاءت تزوجت وإن شاءت فلا ، وإن تزوجته فليعطها شيئا ، وإن قال : تزوجتك وجعلت مهرك عتقك جاز النكاح ، وإن أحب يعطيها شيئا .
وسألته عن مكاتب بين قوم أعتق بعضهم نصيبه ، ثم عجز المكاتب بعد ذلك ما حاله ؟
قال عليه السّلام : عتق بما عتق منه ويستسعى فيما بقي .
وسألته عن رجل كاتب مملوكه وقال بعد ما كاتبه : هب لي بعض مكاتبتي وأعجل بعض مكاتبتي لك مكاني أيحل ذلك ؟
قال عليه السّلام : إذا كانت هبة فلا بأس ، وإن قال : حط عني وأعجل لك فلا يصلح .
وسألته عن مكاتب أدى نصف مكاتبته أو بعضها ثم مات وترك ولدا ومالا كثيرا ما حاله ؟
قال عليه السّلام : إذا أدى النصف عتق ويؤدي مكاتبته من ماله وميراثه لولده .
وسألته عن المسلم هل يصلح له أن يأكل مع المجوسي في قصعة واحدة ، ويقعد معه على فراشه أو في مسجده أو يصافحه ؟
قال عليه السّلام : لا .
وسألته عن المكاتب جنى جناية على من هي ؟
قال عليه السّلام : هي على المكاتب وسألته عن المكاتب عيه فطرة رمضان ، أو على من كاتبه ، أو تجوز شهادته ؟ قال : الفطرة عليه ، ولا تجوز شهادته .
وسألته عن رجل أعتق نصف مملوكه وهو صحيح ما حاله ؟
قال عليه السّلام : يعتق النصف ، ويسعى في النصف الآخر يقوم قيمة عدل .
وسألته عن الرجل أيصلح له أن يلبس الطيلسان فيه ديباج ، والبركان عليه حرير ؟
قال عليه السّلام : لا .
وسألته عن الديباج أيصلح لباسه للناس ؟ قال : لا . وسألته عن الخلاخيل أيصلح لبسها للنساء والصبيان ؟
قال عليه السّلام : إن كن صما فلا بأس ، وإن يكن لها صوت فلا .
وسألته عن الرجل أيصلح أن يركب دابة عليها الجلجل « 1 » ؟
هامش
( 1 ) الجلجل : جرس صغير .