قال عليه السّلام : إن كان له صوت فلا ، وإن كان أصم فلا بأس .
وسألته عن الفأرة تموت في السمن والعسل الجامد أيصلح أكله ؟
قال عليه السّلام : اطرح ما حول مكانها الذي ماتت فيه ، وكل ما بقي ولا بأس .
وسألته عن الماشية تكون لرجل فيموت بعضها ، أيصلح له بيع جلودها ودباغها ويلبسها ؟
قال عليه السّلام : لا ، وإن لبسها فلا يصلي فيها .
وسألته عن الدابة أيصلح أن يضرب وجهها أو يسمها بالنار ؟
قال عليه السّلام : لا بأس .
وسألته عن الرجل أيصلح أن يأخذ من لحيته ؟
قال عليه السّلام : أما من عارضيه فلا بأس وأما من مقدمه فلا يأخذ .
وسألته عن أخذ الشاربين أسنّة هو ؟
قال عليه السّلام : نعم .
وسألته عن النثر للسكر في العرس أو غيره أيصلح أكله ؟
قال عليه السّلام : يكره أكل ما انتهب .
وسألته عن جعل الآبق والضالة .
قال عليه السّلام : لا بأس .
وسألته عن بيع الولاء يحل ؟
قال عليه السّلام : لا .
وسألته عن الرجل هل يصلح أن يصلي في مسجد وحيطانه كوى كله قبلته وجانبيه وامرأة تصلي حياله يراها ولا تراه ؟
قال عليه السّلام : لا بأس .
وسألته عن المرأة تكون في صلاتها قائمة يبكي ابنها إلى جنبها ، هل يصلح لها أن تتناوله وتحمله وهي قائمة ؟
قال عليه السّلام : لا تحمل وهي قائمة .
وسألته عن الأضحية .
قال عليه السّلام : ضح بكبش أملح أقرن فحلا سمينا ، فإن لم تجد كبشا سمينا فمن فحولة المعزى وموجوء من الضأن أو المعزى ، فإن لم تجد فنعجة من الضأن سمينة . وكان علي عليه السّلام يقول : ضح بثني فصاعدا ، واشتره سليم الاذنين والعينين ، واستقبل القبلة ، وقل حين تريد أن تذبح : وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي
موسوعة أهل البيت ( ع ) — صفحة 137
مساهمون: السيد علي عاشور
ص١٣٧