قال عليه السّلام : إذا علم أنها سرقة فلا تحل له ، وإن لم يعلم فلا بأس .
وسألته عن الكلب والفأرة إذا أكلا من الجبن أو السمن أيؤكل ؟
قال عليه السّلام : يطرح ما شماه ويؤكل ما بقي .
وسألته عن فأرة أو كلب شرب من سمن أو زيت أو لبن أيحل أكله ؟
قال عليه السّلام : إن كان جرة أو نحوها فلا يأكله ، ولكن ينتفع به في سراج أو غيره ، وإن كان أكثر من ذلك فلا بأس بأكله إلا أن يكون صاحبه موسرا ، فليهرقه ولا ينتفعن به في شيء .
وسألته عن رجل تصدق على بعض ولده بصدقة ثم بدا له أن يدخل فيها غيره مع ولده ، أيصلح ذلك له ؟
قال عليه السّلام : يصنع الوالد بمال ولده ما شاء ، والهبة من الوالد بمنزلة الصدقة لغيره .
وسألته عن رجلين نصرانيين باع أحدهما صاحبه خنزيرا أو خمرا إلى أجل مسمى فأسلما قبل أن يقبض الثمن ، هل يحل له ثمنه بعد إسلامه ؟
قال عليه السّلام : إنما له الثمن فلا بأس بأخذه .
وسألته عن رجل شهد عليه ثلاثة رجال أنه زنى بفلانة ، وشهد الرابع أنه قال لا أدري بمن زنى بفلانة أو غيرها .
قال عليه السّلام : ما حال الرجل إن كان أحصن أولم يحصن لم يتم الحديث .
وسألته عن رجل طلق قبل أن يدخل بامرأته فادعت أنها حامل منه ، ما حالها ؟
قال عليه السّلام : إن قامت البينة أنه أرخى سترا ثم أنكر الولد لاعنها وبانت منه ، وعليه المهر كاملا .
وسألته عن الخبز أيصلح أن يطين بالسمن ؟
قال عليه السّلام : لا بأس .
وسألته عن فراش اليهودي أينام عليه ؟
قال عليه السّلام : لا بأس .
وسألته عن ثياب النصراني واليهودي أيصلح أن يصلي فيه المسلم ؟
قال عليه السّلام : لا .
وسألته عن رجل قذف امرأته طلقها ، ثم طلبت بعد الطلاق قذفه إياها .
قال عليه السّلام : إن أقر جلد ، وإن كانت في عدة لا عنها .
وسألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة نفى ولدها وقذفها هل عليه لعان ؟
موسوعة أهل البيت ( ع ) — صفحة 135
مساهمون: السيد علي عاشور
ص١٣٥