وسألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها ، أيصلح له أن يبيعها مرابحة ؟
قال عليه السّلام : لا بأس .
وسألته عن رجل له على آخر حنطة ، أيأخذ بكيلها شعيرا ؟
قال عليه السّلام : إذا رضيا فلا بأس .
وسألته عن رجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة أيأخذ قيمته الدراهم ؟
قال عليه السّلام : إذا قومه دراهم فسد ، لأن الأصل الذي اشتراه دراهم ، فلا يصلح دراهم بدراهم .
وسألته عن الرجل يشتري الطعام ، أيحل له أن يولي منه قبل أن يقبضه ؟
قال عليه السّلام : إذا لم يربح عليه شيء فلا بأس ، وإن ربح فلا يصلح حتى يقبضه .
وسألته عن الرجل يشتري الطعام أيصلح له بيعه قبل أن يقبضه ؟
قال عليه السّلام : إذا ربح لم يصلح حتى يقبض ، وإن كان يوليه فلا بأس .
وسألته عن رجل اشترى سمنا ففضل له أيحل له أن يأخذ مكانه رطلا أو رطلين زيتا ؟
قال عليه السّلام : إذا اختلفا وتراضيا فليأخذ ما أحب فلا بأس .
وسألته عن رجل استأجر أرضا أو سفينة بدرهمين فآجر بعضها بدرهم ونصف وسكن فيما بقي ، أيصلح ذلك ؟
قال عليه السّلام : لا بأس .
وسألته عن مملوكة بين رجلين زوجها أحدهما والآخر غائب هل يجوز النكاح ؟
قال عليه السّلام : إذاكره الغائب لم يجز النكاح .
وسألته عن رجل استأجر بيتا بعشرة دراهم ، فأتاه خياط أو غيره فقال : إعمل فيه الأجر بيني وبينك ، وما ربحت فلي ولك ، فربح أكثر من أجر البيت أيحل له ذلك ؟
قال عليه السّلام : لا بأس .
وسألته عن رجل قال لرجل : أعطيك عشرة دراهم وتعلمني عملك وتشاركني هل يحل ذلك له ؟
قال عليه السّلام : إذا رضي فلا بأس به .
وسألته عن رجل أعطى رجلا مائة درهم يعمل بها على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقل أو أكثر ، أيحل ذلك ؟
قال عليه السّلام : لا ، هذا الربا محضا .
موسوعة أهل البيت ( ع ) — صفحة 131
مساهمون: السيد علي عاشور
ص١٣١