تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أهل البيت ( ع ) — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
وسألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم أن يؤدي إليه كل شهر عشرة دراهم ، أيحل ذلك ؟ قال عليه السّلام : لا بأس . وسألته عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير ، وعن الدنانير دراهم بالقيمة ، أيحل ذلك ؟ قال عليه السّلام : لا بأس . وسألته عن الرجل يبيع السلعة ويشترط أن له نصفها ثم يبيعها مرابحة أيحل ذلك ؟ قال عليه السّلام : لا بأس . وسألته عن الرجل استأجر دارا بشي مسمّى على أنّ عليه بعد ذلك تطيينها وإصلاح أبوابها ، أيحل ذلك ؟ قال عليه السّلام : لا بأس . وسألته عن رجل باع بيعا إلى أجل فحل الأجل والبيع عند صاحبه فأتاه البيع فقال : بعني الذي اشتريت مني وحط لي كذا وكذا فأقاصك من مالي عليك ، أيحل ذلك ؟ قال عليه السّلام : إذا رضيا فلا بأس . وسألته عن الأضحى بمنى كم هو ؟ قال عليه السّلام : ثلاثة أيام . وسألته عن الأضحى في غير منى كم هو ؟ قال عليه السّلام : ثلاثة أيام . وسألته عن رجل كان مسافرا فقدم بعد الأضحى بيومين أيضحي في اليوم الثالث ؟ قال عليه السّلام : نعم . وسألته عن رجل كان له على آخر عشرة دراهم فقال له : اشتر ثوبا فبعه واتضع ثمنه وما اتضعت فهو علي ، أيحل ذلك ؟ قال عليه السّلام : إذا تراضيا فلا بأس . وسألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم إلى أجل ثم اشتراه بخمسة دراهم بنقد . قال عليه السّلام : إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس . وسألته عن الرجل يكون خلف الإمام يجهر بالقراءة وهو يقتدي به هل له أن يقرأ خلفه ؟ قال عليه السّلام : لا ، ولكن لينصت للقرآن .