قال عليه السّلام : عليه شاة ، فإن لم يجد فليتصدق على عشرة مساكين ، فإن لم يجد فليصم ثلاثة أيام .
وسألته عن رجل قال لآخر : هذه الجارية لك خيرتك ، هل يحل فرجها له ؟
قال عليه السّلام : إن كان حل له بيعها حل له فرجها ، وإلا فلا يحل له فرجها .
وسألته عن رجل جعل عليه عتق نسمة أيجزي عنه أن يعتق أعرج وأشل ؟
قال عليه السّلام : إذا كان مما يباع أجزأ عنه ، إلا أن يكون وقت على نفسه شيئا فعليه ما وقت .
وسألته عن الحر تحته المملوكة هل عليه الرجم إذا زنى ؟
قال عليه السّلام : نعم .
وسألته عن الرجل يسلف في الفلوس أيصلح له أن يأخذ كفيلا ؟
قال عليه السّلام : لا بأس .
وسألته عن الرجل يسلم في النخل قبل أن يطلع أيحل ذلك ؟
قال عليه السّلام : لا يصلح السلم في النخل .
وسألته عن بيع النخل .
قال عليه السّلام : إذا كان زهوا واستبان البسر من الشيص « 1 » حل شراؤه وبيعه .
وسألته عن السلم في البر أيصلح ؟
قال عليه السّلام : إذا اشترى منك كذا وكذا فلا بأس .
وسألته عن السلم في النخل قال : لا يصلح ، وإن اشترى منك هذا النخل فلا بأس - أي كيلا مسمى بعينه - .
وسألته عن الرجلين يشتر كان في السلم أيصلح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا ؟
قال عليه السّلام : لا بأس .
وسألته عن الحيوان بالحيوان نسيئة وزيادة دراهم ، ينقد الدراهم ويؤخر الحيوان أيصلح ؟
قال عليه السّلام : إذا تراضيا فلا بأس .
وسألته عن الرجل يكاتب مملوكه على وصفاء ويضمن عند ذلك أيصلح ؟
قال عليه السّلام : إذا سمى خماسيا أو رباعيا أو غيره فلا بأس .
هامش
( 1 ) الزهو : البسر الملون . والبسر : التمر إذا لون ولم ينضج . الشيص : تمر رديء . الشيصاء : تمر لا يشتد نواه .