تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أهل البيت ( ع ) — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
قال عليه السّلام : عليه شاة ، فإن لم يجد فليتصدق على عشرة مساكين ، فإن لم يجد فليصم ثلاثة أيام . وسألته عن رجل قال لآخر : هذه الجارية لك خيرتك ، هل يحل فرجها له ؟ قال عليه السّلام : إن كان حل له بيعها حل له فرجها ، وإلا فلا يحل له فرجها . وسألته عن رجل جعل عليه عتق نسمة أيجزي عنه أن يعتق أعرج وأشل ؟ قال عليه السّلام : إذا كان مما يباع أجزأ عنه ، إلا أن يكون وقت على نفسه شيئا فعليه ما وقت . وسألته عن الحر تحته المملوكة هل عليه الرجم إذا زنى ؟ قال عليه السّلام : نعم . وسألته عن الرجل يسلف في الفلوس أيصلح له أن يأخذ كفيلا ؟ قال عليه السّلام : لا بأس . وسألته عن الرجل يسلم في النخل قبل أن يطلع أيحل ذلك ؟ قال عليه السّلام : لا يصلح السلم في النخل . وسألته عن بيع النخل . قال عليه السّلام : إذا كان زهوا واستبان البسر من الشيص « 1 » حل شراؤه وبيعه . وسألته عن السلم في البر أيصلح ؟ قال عليه السّلام : إذا اشترى منك كذا وكذا فلا بأس . وسألته عن السلم في النخل قال : لا يصلح ، وإن اشترى منك هذا النخل فلا بأس - أي كيلا مسمى بعينه - . وسألته عن الرجلين يشتر كان في السلم أيصلح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا ؟ قال عليه السّلام : لا بأس . وسألته عن الحيوان بالحيوان نسيئة وزيادة دراهم ، ينقد الدراهم ويؤخر الحيوان أيصلح ؟ قال عليه السّلام : إذا تراضيا فلا بأس . وسألته عن الرجل يكاتب مملوكه على وصفاء ويضمن عند ذلك أيصلح ؟ قال عليه السّلام : إذا سمى خماسيا أو رباعيا أو غيره فلا بأس .
هامش
( 1 ) الزهو : البسر الملون . والبسر : التمر إذا لون ولم ينضج . الشيص : تمر رديء . الشيصاء : تمر لا يشتد نواه .