وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤم في ممطر « 1 » وحده أوجبة وحدها ؟
قال عليه السّلام : إذا كان تحتها قميص فلا بأس .
وسألته عن المحرم هل يصلح له أن يصارع ؟
قال عليه السّلام : لا يصلح مخافة أن يصيبه جرح أو يقع بعض شعره .
وسألته عن المحرم هل يصلح له أن يستاك ؟
قال عليه السّلام : لا بأس ، ولا ينبغي أن يدمي فمه .
وسألته عن رجل أصاب ثوبه خنزير فذكر وهو في صلاته .
قال عليه السّلام : فليمض فلا بأس ، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله .
وسألته عن الرجل هل يصلح أن يؤم في قباء وقميص ؟
قال عليه السّلام : إذا كانا ثوبين فلا بأس .
وسألته عن الرجل يرعف وهو يتوضأ فيقطر قطرة في إنائه هل يصلح له الوضوء منه .
قال عليه السّلام : لا .
وسألته عن رجل رعف فامتخط فطار بعض ذلك الدم قطرا قطرا صغارا فأصاب إناءه هل يصلح الوضوء منه ؟
قال عليه السّلام : إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس ، وإن كان شيئا بيّنا فلا يتوضأ منه .
وسألته عن ذبيحة الجارية هل تصلح ؟
قال عليه السّلام : إذا كانت لا تنخع ولا تكسر الرقبة فلا بأس .
وقال عليه السّلام : قد كانت لأهل علي بن الحسين جارية تذبح لهم .
وسألته عن رجل محرم أصاب نعامة ما عليه ؟
قال عليه السّلام : عليه بدنة ، فإن لم يجد فليتصدق على ستين مسكين ، فإن لم يجد فليصم ثمانية عشر يوما .
وسألته عن محرم أصاب بقرة ما عليه ؟
قال عليه السّلام : بقرة ، فإن لم يجد فليتصدق على ثلاثين مسكين ، فإن لم يجد فليصم تسعة أيام .
وسألته عن محرم أصاب ظبيا ما عليه ؟
هامش
( 1 ) الممطر والممطرة : ما يلبس في المطر يتوقى به ، وتسميه العامة : المشمع .