تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أهل البيت ( ع ) — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤم في ممطر « 1 » وحده أوجبة وحدها ؟ قال عليه السّلام : إذا كان تحتها قميص فلا بأس . وسألته عن المحرم هل يصلح له أن يصارع ؟ قال عليه السّلام : لا يصلح مخافة أن يصيبه جرح أو يقع بعض شعره . وسألته عن المحرم هل يصلح له أن يستاك ؟ قال عليه السّلام : لا بأس ، ولا ينبغي أن يدمي فمه . وسألته عن رجل أصاب ثوبه خنزير فذكر وهو في صلاته . قال عليه السّلام : فليمض فلا بأس ، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله . وسألته عن الرجل هل يصلح أن يؤم في قباء وقميص ؟ قال عليه السّلام : إذا كانا ثوبين فلا بأس . وسألته عن الرجل يرعف وهو يتوضأ فيقطر قطرة في إنائه هل يصلح له الوضوء منه . قال عليه السّلام : لا . وسألته عن رجل رعف فامتخط فطار بعض ذلك الدم قطرا قطرا صغارا فأصاب إناءه هل يصلح الوضوء منه ؟ قال عليه السّلام : إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس ، وإن كان شيئا بيّنا فلا يتوضأ منه . وسألته عن ذبيحة الجارية هل تصلح ؟ قال عليه السّلام : إذا كانت لا تنخع ولا تكسر الرقبة فلا بأس . وقال عليه السّلام : قد كانت لأهل علي بن الحسين جارية تذبح لهم . وسألته عن رجل محرم أصاب نعامة ما عليه ؟ قال عليه السّلام : عليه بدنة ، فإن لم يجد فليتصدق على ستين مسكين ، فإن لم يجد فليصم ثمانية عشر يوما . وسألته عن محرم أصاب بقرة ما عليه ؟ قال عليه السّلام : بقرة ، فإن لم يجد فليتصدق على ثلاثين مسكين ، فإن لم يجد فليصم تسعة أيام . وسألته عن محرم أصاب ظبيا ما عليه ؟
هامش
( 1 ) الممطر والممطرة : ما يلبس في المطر يتوقى به ، وتسميه العامة : المشمع .