قال عليه السّلام : إذا وجدت فلا يصلح لها الصلاة إلا وعليها درع .
وسألته عن المرأة هل يصلح لها أن تصلي في إزار وملحفة تقنع بها ولها درع ؟
قال عليه السّلام : لا يصلح لها أن تصلي حتى تلبس درعها .
وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤم في سراويل ورداء ؟
قال عليه السّلام : لا بأس .
وسألته عن قيام شهر رمضان هل يصلح ؟
قال عليه السّلام : لا يصلح إلا بقراءة القرآن ، تبدأ فتقرأ فاتحة الكتاب ، ثم تنصت لقراءة الإمام ، فإذا أراد الركوع قرأت قل هو اللّه أحد وغيرها ، ثم ركعت أنت إذا ركع ، فكبر أنت في ركوعك وسجودك كما تفعل إذا صليت وحدك ، وصلاتك وحدك أفضل .
وسألته عن السراويل هل تجزي مكان الإزار ؟
قال عليه السّلام : نعم .
وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في إزار وقلنسوة وهو يجد رداء ؟
قال عليه السّلام : لا يصلح .
وسألته عن الرجل هل يصلح أن يؤم في سراويل وقلنسوة ؟
قال عليه السّلام : لا يصلح .
وسألته عن المحرم هل يصلح له أن يعقد إزاره على عنقه في صلاته ؟
قال عليه السّلام : لا يصلح أن يعقد ولكن يثنيه على عنقه ولا يعقده .
وسألته عن الرجل هل يصلح أن يجمع طرفي ردائه على يساره ؟
قال عليه السّلام : لا يصلح جمعهما على اليسار ولكن اجمعهما على يمينك أو دعهما متفرقين .
وسألته عن الجري هل يحل أكله ؟
قال عليه السّلام : إنا وجدنا في كتاب علي أمير المؤمنين عليه السّلام حرام .
وسألته عن رجل ضرب بعظم في إذنه فادعى أنه لا يسمع .
قال عليه السّلام : إذا كان الرجل مسلما صدق .
وسألته عن المكارين الذين يختلفون إلى النيل هل عليهم تمام الصلاة ؟
قال عليه السّلام : إذا كان مختلفهم فليصوموا وليتموا الصلاة إلا أن يجد بهم السير فليفطروا وليقصّروا .
موسوعة أهل البيت ( ع ) — صفحة 127
مساهمون: السيد علي عاشور
ص١٢٧