قال عليه السّلام : الولد للذي هي عنده ، فليصر لقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم : الولد للفراش .
وسألته عن امرأة أرضعت مملوكها ما حاله ؟
قال عليه السّلام : إذا أرضعته عتق .
وسألته عن المرأة هل يصلح لها أن تأكل من عقيقة ولدها ؟
قال عليه السّلام : لا يصلح لها الأكل منه فليتصدق بها كلها .
وسألته عن مولود ترك أهله حلق رأسه في اليوم السابع هل عليه بعد ذلك حلقه والصدقة بوزنه ؟
قال عليه السّلام : إذا مضى سبعة أيام فليس عليهم حلقه ، إنما الحلق والعقيقة والاسم في اليوم السابع .
وسألته عن الحج مفردا هو أفضل أو الإقران ؟
قال عليه السّلام : إقران الحج أفضل من الإفراد .
وسألته عن المتعة والحج مفردا وعن الإقران أيهما أفضل ؟
قال عليه السّلام : المتمتع أفضل من المفرد ومن القارن السائق . ثم قال : إن المتعة هي التي في كتاب اللّه والتي أمر بها رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم ، ثم قال : إن المتعة دخلت في الحج إلى يوم القيامة . ثم شبك أصابعه بعضها في بعض .
قال عليه السّلام : كان ابن عباس يقول : من أبى خالفته .
وسألته عن الرجل يسجد فيضع يده على نعله هل يصلح ذلك له ؟
قال عليه السّلام : لا بأس .
وسألته عن الرجل هل يصلح أن يزوج ابنته بغير إذنها ؟
قال عليه السّلام : نعم ليس يكون للولد مع الوالد أمر إلا أن تكون امرأة قد دخل بها ذلك فتلك لا يجوز نكاحها إلا أن تستأمر .
وسألته عن الرجل هل يحل له أن يصلي خلف الإمام فوق دكان ؟
قال عليه السّلام : إذا كان مع القوم في الصف فلا بأس .
وسألته عن المرأة هل يصلح لها أن تصلي في ملحفة ومقنعة ولها درع ؟
قال عليه السّلام : لا يصلح لها إلا أن تلبس درعها .
وسألته عن المرأة هل يصلح لها أن تصلي في إزار وملحفة ومقنعة ولها درع ؟
موسوعة أهل البيت ( ع ) — صفحة 126
مساهمون: السيد علي عاشور
ص١٢٦