تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أهل البيت ( ع ) — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
قال عليه السّلام : الولد للذي هي عنده ، فليصر لقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم : الولد للفراش . وسألته عن امرأة أرضعت مملوكها ما حاله ؟ قال عليه السّلام : إذا أرضعته عتق . وسألته عن المرأة هل يصلح لها أن تأكل من عقيقة ولدها ؟ قال عليه السّلام : لا يصلح لها الأكل منه فليتصدق بها كلها . وسألته عن مولود ترك أهله حلق رأسه في اليوم السابع هل عليه بعد ذلك حلقه والصدقة بوزنه ؟ قال عليه السّلام : إذا مضى سبعة أيام فليس عليهم حلقه ، إنما الحلق والعقيقة والاسم في اليوم السابع . وسألته عن الحج مفردا هو أفضل أو الإقران ؟ قال عليه السّلام : إقران الحج أفضل من الإفراد . وسألته عن المتعة والحج مفردا وعن الإقران أيهما أفضل ؟ قال عليه السّلام : المتمتع أفضل من المفرد ومن القارن السائق . ثم قال : إن المتعة هي التي في كتاب اللّه والتي أمر بها رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم ، ثم قال : إن المتعة دخلت في الحج إلى يوم القيامة . ثم شبك أصابعه بعضها في بعض . قال عليه السّلام : كان ابن عباس يقول : من أبى خالفته . وسألته عن الرجل يسجد فيضع يده على نعله هل يصلح ذلك له ؟ قال عليه السّلام : لا بأس . وسألته عن الرجل هل يصلح أن يزوج ابنته بغير إذنها ؟ قال عليه السّلام : نعم ليس يكون للولد مع الوالد أمر إلا أن تكون امرأة قد دخل بها ذلك فتلك لا يجوز نكاحها إلا أن تستأمر . وسألته عن الرجل هل يحل له أن يصلي خلف الإمام فوق دكان ؟ قال عليه السّلام : إذا كان مع القوم في الصف فلا بأس . وسألته عن المرأة هل يصلح لها أن تصلي في ملحفة ومقنعة ولها درع ؟ قال عليه السّلام : لا يصلح لها إلا أن تلبس درعها . وسألته عن المرأة هل يصلح لها أن تصلي في إزار وملحفة ومقنعة ولها درع ؟