يذكرهن : « الجور بالحكم والتهاون في الدماء ، وإمارة السفهاء ، وقطيعة الرحم ، وكثرة الشرط ، وتقديم القوم الرجل ليس بأفقههم ولا بخيرهم ليغنيهم بالقرآن » « 1 » .
وفي لفظ آخر : « يقدّمون الرجل ليس بأفقههم في الدين ولا بأعلمهم وفيهم من هو أفقه منهم وأعلم ، يقدّمونهم يغنّيهم غناء » « 2 » .
وفي لفظ أصرح فيه : « يقدمون الرجل ليس بأفقههم ولا أفضلهم » « 3 » .
- وفي الأوسط بلفظ : « يتخوف على أمته ست خصال . . . يقدّمون الرجل ليس بأفقههم ولا أعلمهم ولا بأفضلهم يغنيّهم غناء » « 4 » .
- وأخرج مسدد بإسناد حسن وصححه الحاكم عن ابن عباس رفعه قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم :
« من استعمل رجلا على عصابة وفي تلك العصابة من هو أرضى للّه منه فقد خان اللّه وخان رسوله وخان جميع المؤمنين » « 5 » .
« سيكون أمراء تعرفون وتنكرون فمن نابذهم نجا ومن اعتزلهم سلم ومن خالطهم هلك » « 6 » .
وقال عمر : أما إنّ رسول اللّه قد قال : « إنّ اللّه يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين » « 7 » .
وفي رواية عبادة بن الصامت : « سيكون عليكم أمراء من بعدي يأمرونكم بما لا تعرفون ويعملون بما تنكرون فليس أولئك عليكم بأئمة » « 8 » .
ونحو ذلك من الروايات الناهية عن إطاعة الخليفة الأقل معرفة أو الجائر وذلك بسبب ارتكابه أمور :
كونه ظالما ، تاركا للصلاة ، العمل بغير ما يعمل الناس الدال على قلة علمه ، تقديم شرار الناس على خيارهم « 9 » .
هامش
( 1 ) المعجم الكبير : 18 / 34 - 36 ترجمة عابس الغفاري .
( 2 ) المعجم الكبير : 18 / 34 - 36 ترجمة عابس الغفاري .
( 3 ) المعجم الكبير : 18 / 34 - 36 ترجمة عابس الغفاري .
( 4 ) المعجم الأوسط : 1 / 393 ح 689 من اسمح أحمد .
( 5 ) المطالب العالية : 2 / 233 ح 2103 باب فضل الإمام العادل وذم الجائر ، والمستدرك : 4 / 92 باب الأحكام ، والسنن الكبرى : 10 / 118 كتاب آداب القاضي .
( 6 ) كنز العمال : 6 / 68 ح 14877 كتاب الإمارة .
( 7 ) السنن الكبرى للبيهقي : 3 / 89 كتاب الصلاة - إمامة الموالى .
( 8 ) كنز العمال : 6 / 68 ح 14883 كتاب الإمارة .
( 9 ) يراجع كنز العمال : 6 / 67 إلى 805 من كتاب الإمارة من حديث 14872 - إلى - 14960 من الفرع الثالث ، ومسند أحمد : 2 / 95 ط . م ، و 2 / 227 ط . ب .