محمد ؟ فقلت : جعلت فداك إني سمعت أباك وهو يقول : إن القائم واسع الصدر مسترسل المنكبين عريض ما بينهما ، فقال : يا أبا محمد إن أبي لبس درع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وكانت تستحب على الأرض ، وأنا لبستها فكانت وكانت ، وإنها تكون من القائم كما كانت من رسول اللّه عليهما السّلام مشمرة كانت ترفع نطاقها بحلقتين وليس صاحب هذا الأمر من جاز أربعين ) . ومثله الخرائج : 2 / 691 ، وعنه إثبات الهداة : 3 / 520 .
وفي إثبات الوصية / 223 : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : أنت صاحبنا أعني صاحب الأمر ؟
فقال : ألبست درع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فانجرّت عليّ وإنه ليأخذ لي بالركاب ، وإن صاحبكم يلبس الدرع فتستوي عليه ولا يؤخذ له بالركاب . ثم قال لي : أني يكون ذلك ولم يولد الغلام الذي تربيه جدته ) .
البصائر / 184 ، عن عبد الأعلى بن أعين قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : عندي سلاح رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله لا أنازع فيه ، ثم قال : إن السلاح مدفوع عنه لو وضع عند شر خلق اللّه كان أخيرهم ، ثم قال : إن هذا الأمر يصير إلى من يلوى له الحنك ، فإذا كانت من اللّه فيه المشية خرج فيقول الناس ما هذا الذي كان ، ويضع اللّه له يده على رأس رعيته ) . ومثله الإرشاد / 275 ، وعنه البحار : 26 / 209 .
الكافي : 1 / 284 ، عن عبد الأعلى قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : المتوثب على هذا الأمر المدعي له ، ما الحجة عليه ؟ قال : يسأل عن الحلال والحرام قال : ثم أقبل علي فقال : ثلاثة من الحجة لم تجتمع في أحد إلا كان صاحب هذا الأمر : أن يكون أولى الناس بمن كان قبله ، ويكون عنده السلاح ، ويكون صاحب الوصية الظاهرة ، التي إذا قدمت المدينة سألت عنها العامة والصبيان : إلى من أوصى فلان ؟ فيقولون : إلى فلان بن فلان ) . ومثله الخصال : 1 / 117 ، وعنهما إثبات الهداة : 3 / 714 ، و 724 ، والبحار : 25 / 138 .
وفي النعماني / 243 ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال : ألا أريك قميص القائم الذي يقوم عليه ؟ فقلت بلى ، قال : فدعا بقمطر ( محفظة للكتب ) ففتحه وأخرج منه قميص كرابيس فنشره فإذا في كمه الأيسر دم ، فقال : هذا قميص رسول
المعجم الموضوعي لأحاديث الإمام المهدي ( ع ) ( ط 3 - دار المرتضى 1430 ) — صفحة 248
مساهمون: الشيخ علي الكوراني العاملي
ص٢٤٨