تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ظاهرة الغيبة ودعوى السفارة في ظل إمامة المهدي المنتظر ( ع ) — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
المولى أبو الخير في مفتاح السعادة وفيه كتب كثيرة منها كتب بطلميوس وواليس المصري ودروينوس الإسكندراني وكتاب أبي معشر البلخي وكتاب عمر بن فرحان الطبري وكتاب أحمد بن عبد الجليل السنجري وكتاب محمد بن أيوب الطبري وكتاب يعقوب بن علي القصراني رتب على مقالتين وعشرين بابا وكتاب كوشيار بن لبان الجبلي وكتاب سهل بن نصر وكتاب كنكة الهندي وكتاب ابن علي الخياط وكتاب الفضل بن بشر وكتاب أحمد بن يوسف وكتاب الفضل ن سهل وكتاب نوفل الحمصي وكتاب أبي سهل مأجور وأخويه وكتاب علي بن أحمد الهمداني وكتاب الحسن بن الخطيب وكتاب أبي الغنائم بن هلال وكتاب هبة اللّه بن شمعون وكتاب أبي نصر بن علي القمي وكتاب أبي نصر القبيصي وكتاب أبي الحسن بن علي بن نصر واختيارات الكاشفي فارسي على مقدمة ومقالتين وخاتمة والاختيارات العلائية المسماة بالأحكام العلائية في الأعلام السماوية وقد سبق واختيارات أبي الشكر يحيى بن محمد المغربي وغير ذلك 323 . وقال الشيخ علي بن الشيخ عبد اللّه الجد حفصي البحراني في حياة القلوب وغاية المطلوب : في حديث نهج البلاغة : « إياكم وتعلّم النجوم إلا ما تهتدي به في برّ أو بحر فإنها تدعو إلى الكهانة والمنجم كالكاهن والكاهن كالساحر والساحر كالكافر والكافر في النار » ونحوه مرسل الفقيه وفي خبر أبي بصير : « من تكهّن أو تكهّن له فقد برئ من دين محمد صلّى اللّه عليه وآله والمشهور تحريم تعلّم النجوم مطلقا واختار ابن طاووس الجواز مطلقا لخبر جميل وخبر ربيع الأبرار وقوله تعالى :
« وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ »
والرضيّ حرّمه إلّا ما تهتدي به في برّ أو بحر لحديث النهج واختاره شيخنا واستثنى أيضا ما خرج عن أهل البيت الإذن فيه واحتمل أن يكون التحريم لمن اعتقد تأثيراتها أو قطع بما يخبر به المنجم كما يرشد إليه حديث الإحتجاج وخبر هشام وغيرهما . وقال المحدث النوري في المستدرك بعد في تذييله لما رواه في الباب : يحمل ما دلّ على النهي عن النظر بل تكفير المنجم ، على من اعتقد قدم الأفلاك والكواكب ، أو ان اختلاف حركاتها وأوضاعها علل تامّة لصدور الحوادث ، أو انّ لها حياة ونفوسا تصدر عنهما الحوادث بالإرادة والاختيار ، وغير ذلك من العقائد الفاسدة ، المباينة لأصول الملل وأساس الشرائع ، وما دلّ على الجواز ، على أنّها امارات وعلامات على حدوث الحوادث منه تعالى ، أو ما يقرب من ذلك ، ممّا ليس فيه ما ينافي الشرع ،