فوقّع ( عليه السّلام ) : جايز للميّت ما أوصى به على ما أوصى به ، إن شاء اللّه « 1 » .
2 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الجبار قال :
كتبت إلى العسكري ( عليه السّلام ) : امرأة أوصت إلى رجل ، وأقرّت له بدين ثمانية آلاف درهم ، وكذلك ما كان لها من متاع البيت من صوف وشعر وشبه وصفر ونحاس وكلّ مالها ؛ أقرّت به للموصى إليه ، وأشهدت على وصيتها ، وأوصت أن تحجّ عنها من هذه التركة حجتان ويعطى مولاة لها أربعمائة درهم ، وماتت المرأة وتركت زوجا فلم ندر كيف الخروج من هذا ؛ واشتبه الأمر علينا ، وذكر كاتب : أنّ المرأة استشارته أن يكتب لها ما يصحّ لهذا الوصيّ ، فقال : لا يصح تركتك إلّا بإقرارك له بدين بشهادة الشهود وتأمرينه بعدها أن ينفذ ما توصينه به ، فكتب له بالوصية على هذا وأقرّت للوصيّ بهذا الدين فرأيك أدام اللّه عزّك في مسألة الفقهاء قبلك عن هذا وتعريفنا بذلك لنعمل به ، إن شاء اللّه ؟
فكتب بخطه ( عليه السّلام ) : إن كان الدين صحيحا معروفا مفهوما ، فيخرج الدين من رأس المال ، إن شاء اللّه ، وإن لم يكن الدين حقّا ، أنفذ لهما ما أوصت به من ثلثها ؛ كفى أو لم يكف « 2 » .
3 - كتب محمد بن الحسن الصفار ( رضى اللّه عنه ) إلى أبي محمد الحسن بن علي ( عليهما السّلام ) :
رجل أوصى إلى رجلين أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة والآخر بالنصف .
فوقّع ( عليه السّلام ) : لا ينبغي لهما أن يخالفا الميت ويعملان على حسب ما أمرهما ، إن شاء اللّه « 3 » .
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 45 ، ح 2 ، من لا يحضره الفقيه : 4 / 155 ، ب 103 ، ح 3 .
( 2 ) الاستبصار : 4 / 113 ، ب 68 ، ح 9 .
( 3 ) الكافي : 7 / 46 ، ح 1 ، بتفاوت وفيه : رجل مات وأوصى ، من لا يحضره الفقيه : 4 / 151 ، ب 99 ، ح 1 ، الاستبصار : 4 / 118 ، ب 73 ، ح 1 .