باب المعيشة :
1 - وروي عن محمد بن علي بن محبوب قال : كتب رجل إلى الفقيه ( عليه السّلام ) في رجل كانت له رحى على نهر قرية ، والقرية لرجل أو لرجلين ، فأراد صاحب القرية أن يسوق الماء إلى قرية في غير هذا النهر الذي عليه هذه الرحى ويعطل هذه الرحى ، أله ذلك أم لا ؟
فوقع ( عليه السّلام ) : يتقي اللّه ، ويعمل في ذلك بالمعروف ، ولا يضارّ أخاه المؤمن .
2 - وفي رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل آخر أن يحفر قناة أخرى فوقه ، ما يكون بينهما في البعد حتى لا يضرّ بالأخرى في أرض إذا كانت صعبة أو رخوة .
فوقع ( عليه السّلام ) : عليه على حسب أن لا يضرّ أحدهما بالآخر ، إن شاء اللّه « 1 » .
3 - وكتب محمد بن الحسن الصفار ( رضى اللّه عنه ) إلى أبي محمد الحسن بن علي ( عليهما السّلام ) يقول : رجل يبذرق القوافل من غير أمر السلطان في موضع مخيف ويشارطونه على شيء مسمّى ، أله أن يأخذه منهم أم لا ؟
فوقّع ( عليه السّلام ) : إذا واجر نفسه بشيء معروف أخذ حقّه ، إن شاء اللّه « 2 » .
4 - محمد بن يحيى عن عبد اللّه بن جعفر قال : كتبت إلى الرجل أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي فلمّا ذبحها وجد في جوفها صرّة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة ، لمن يكون ذلك ؟
فوقّع ( عليه السّلام ) : عرّفها البايع فإن لم يكن يعرفها ؛ فالشيء لك ، رزقك اللّه إيّاه « 3 » .
5 - محمد بن الحسن ، قال : كتبت إليه ( عليه السّلام ) في رجل باع بستانا فيه شجر
هامش
( 1 ) رواه الكليني في الفروع : 5 / 293 ، ح 5 عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين قال : كتبت إلى أبي محمد . . . بتفاوت ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 150 ، ب 71 ، ح 10
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 106 ، ب 58 ، ح 88 .
( 3 ) الكافي ( الفروع ) : 5 / 139 ، ح 9 .