فوقع ( عليه السّلام ) : يصلح إذا أحاط الشراء بجميع ذلك إن شاء اللّه « 1 » .
2 - وكتب محمد بن الحسن الصفار ( رضى اللّه عنه ) إلى أبي محمد الحسن بن علي ( عليهما السّلام ) في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم ، هل يجوز له أن يشهد عليها من وراء الستر ويسمع كلامها إذا شهد عدلان أنها فلانة بنت فلان ، التي تشهدك وهذا كلامها ، أو لا تجوز الشهادة عليها حتى تبرزن وتثبتها بعينها ؟
فوقّع ( عليه السّلام ) : تتنقب وتظهر للشهود ، إن شاء اللّه « 2 » .
3 - كتب محمد بن الحسن الصفار ( رضى اللّه عنه ) إلى أبي محمد الحسن بن علي ( عليهما السّلام ) :
هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل ؟
فوقّع ( عليه السّلام ) : إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعي يمين .
4 - وكتب إليه أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغيرا أو كبيرا بحق له على الميت أو على غيره ، وهو القابض للوارث الصغير وليس للكبير بقابض ؟
فوقّع ( عليه السّلام ) : نعم ، وينبغي للوصي أن يشهد بالحق ولا يكتم شهادته .
5 - وكتب إليه : أو تقبل شهادة الوصي على الميت بدين مع شاهد آخر عدل ؟
فوقّع ( عليه السّلام ) : نعم ، من بعد يمين « 3 » .
باب الوصية :
1 - وكتب محمد بن الحسن الصفار ( رضى اللّه عنه ) إلى أبي محمد الحسن بن علي ( عليهما السّلام ) : رجل أوصى بثلث ماله في مواليه ، الذكر والأنثى فيه سواء ؟ أو للذكر مثل حظّ الأنثيين من الوصية ؟
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 402 ، ذيل حديث 4 بتفاوت ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 153 ، ب 73 ، ح 10 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 40 ، ب 29 ، ح 2 ، الاستبصار : 3 / 19 ، ب 13 ، ح 2 .
( 3 ) الكافي : 7 / 394 ، ح 3 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 43 ، ب 33 ، ح 1 .