فكتب ( عليه السّلام ) : يجب عليك فيه الخمس ، إن شاء اللّه تعالى « 1 » .
باب الحجّ :
1 - وكتب إليه علي بن محمد الحضيني : أنّ ابن عمّي أوصى أن يحجّ عنه بخمسة عشر دينارا في كلّ سنة ، فليس يكفي : فما تأمرني في ذلك ؟
فكتب ( عليه السّلام ) : تجعل حجتين في حجة ، إن اللّه عالم بذلك « 2 » .
باب النكاح والطلاق :
1 - روى الكليني عن محمد بن يحيى عن عبد اللّه بن جعفر قال : كتبت إلى أبي محمد ( عليه السّلام ) : امرأة أرضعت ولد الرجل هل يحلّ لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة ، أم لا ؟ فوقّع ( عليه السّلام ) : لا ، لا تحل له « 3 » .
2 - وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد الحسن بن علي ( عليه السّلام ) في امرأة مات عنها زوجها وهي في عدة منه . وهي محتاجة لا تجد من ينفق عليها ، وهي تعمل للناس ، هل يجوز لها أن تخرج وتعمل وتبيت عن منزلها للعمل والحاجة في عدتها .
قال : فوقّع ( عليه السّلام ) : لا بأس بذلك ، إن شاء اللّه « 4 » .
باب القضاء والشهادات :
1 - وكتب إليه في رجل قال لرجلين : إشهدا أن جميع الدار التي له في موضع كذا وكذا بحدودها كلها لفلان ابن فلان ، وجميع ما له في الدار من المتاع والبنية لا تعرف المتاع ؛ أي شيء هو ؟ .
هامش
( 1 ) التهذيب : 4 / 139 ، ح 16 .
( 2 ) الكافي : 4 / 310 ، ح 2 ، من لا يحضره الفقيه : 2 / 272 ، ب 166 ، ح 3 .
( 3 ) الكافي : 5 ، ص 447 ، ح 18 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 306 ، ب 146 ، ح 9 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 328 ، ب 159 ، ح 12 .