محمولة على الوجوب .
وقوله تعالى في مقام الذمّ والوعيد :
أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوى ثُمَّ يَعُودُونَ لِما نُهُوا عَنْهُ
« 1 » الآية .
وغير ذلك ، نحو قوله تعالى في مقام الذمّ :
وَلَوْ رُدُّوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ
« 2 » .
وقوله تعالى :
فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ ما نُهُوا عَنْهُ قُلْنا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ
« 3 » .
البحث الثاني :
الحقّ أنّ النهي الشرعيّ المجرّد عن القرائن يجب حمله على الدوام « 4 » :
لأنّ حمل النهي المطلق على حصّة معيّنة من الأوقات ، محدودة الأوّل والآخر ، من دون مرجّح ، غير معقول .
ولأنّ العلماء لم يزالوا يستدلون على عموم التحريم بمطلق النهي .
البحث الثالث :
هل يجوز تعلّق الأمر والنهي بشيء واحد ، أو لا ؟ « 5 » .
هامش
( 1 ) المجادلة - 8 .
( 2 ) الأنعام - 28 .
( 3 ) الأعراف - 166 .
( 4 ) الذريعة : 1 - 176 ، معالم الدين : 92 ، ونقله الفخر الرازي عن المشهور ، لكنه خالف فيه :
المحصول : 1 - 338 ، ونسبه ابن الحاجب إلى المحققين : المنتهى : 101 ، كما خالف في ذلك العلاّمة في تهذيب الوصول : 33 ، وإن وافقهم على ذلك في كتابه نهاية الوصول على ما حكاه عنه المحقق الشيخ حسن : معالم الدين : 92 .
( 5 ) المحصول : 1 - 340 .