تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافية في أصول الفقه — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
الشرعيّة أمر فوريّ ، إلاّ وهناك قرينة على عدم السقوط فيما بعد . هذا ، وقد يورد في بعض كتب الأصول في بحث الأمر مباحث أخرى ، رأينا عدم إيرادها هنا أولى : إمّا لأنّ البعض سيجيء ذكره في مباحث الأدلّة العقليّة ، مثل : بحث مقدّمة الواجب ، واستلزام الأمر بالشيء النهي عن الضدّ ، وبحث المفاهيم . وإمّا لكونه من المسائل الكلاميّة الّتي لا تليق بهذه الرسالة ، وإن كانت من المبادئ الفقهية ، مثل : صحة التكليف بفعل علم الآمر انتفاء شرطه ، مع جهل المأمور أو علمه أيضا ، ووجود الواجب الموسّع والكفائي ، وامتناع تكليف ما لا يطاق ، وتعلّق الأمر بالمعدوم ، وتكليف الغافل والمكره ، ونحو ذلك ممّا يتعلّق بمباحث العدل من علم الكلام . وإمّا لقلّة فائدته ، مثل بحث الواجب التخييريّ ، وبقاء الجواز بعد نسخ الوجوب ، وغير ذلك .
الوافية في أصول الفقه — صفحة 88 | الفاضل التوني