پرش به محتوای اصلی

نهاية الوصول الى علم الأصول — صفحه 552

پدیدآورندگان:

ص۵۵۲

المبحث الرّابع : في وجوب التأسي

اختلف الناس في ذلك فذهب جماهير الفقهاء والمعتزلة إليه ، على معنى أنّه إذا علمنا أنّ الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلم فعل فعلا على وجه الوجوب ، فقد تعبّدنا أن نفعله على وجه الوجوب ، وإن علمنا أنّه تنفّل به ، كنا متعبّدين بالتنفّل به ، وإن علمنا أنّه فعل على وجه الإباحة ، كنا متعبّدين باعتقاد إباحته ، وجاز لنا فعله . وقال أبو علي بن خلّاد « 1 » تلميذ أبي هاشم من المعتزلة : إنّا متعبّدون بالتأسّي به في العبادات ، دون غيرها من المناكحات والمعاملات . وأنكر بعض النّاس ذلك كلّه .

احتجّ الأوّلون بوجوه :

الأوّل : قوله تعالى :
فَلَمَّا قَضى زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ إِذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً
« 2 » ولولا أنّه متّبع في أفعاله مقتدى به ، لم يكن للآية معنى .
پاورقی
( 1 ) . تقدّمت ترجمته ص 529 . ( 2 ) . الأحزاب : 37 .