تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول الى علم الأصول — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
الثاني : تجويز تأخير البيان المخصّص بزمان قصير ، وعطف جملة من الكلام على [ جملة ] أخرى ، ثمّ تبيّن عقيب الثانية ، وأن يبيّن المخصّص بكلام طويل . لا يقال : نمنع من تأخير البيان إلّا مقدار ما لا ينقطع عن السامع توقّع شرط يرد على الكلام ، وإنّما نجوّز البيان بالطويل من القول أو الفعل لو لم يتمّ البيان إلّا بهما ، وحينئذ لا يكون فيه تأخير البيان . لأنّا نقول : ظاهر لفظ العامّ يفيد الاستغراق ، فحال سماعه يتوجّه تقسيم المتكلّم ، من أنّ الغرض إمّا الإفهام للظاهر أو لغيره ، أو غير الإفهام . فإن قلت : تجويز السامع بأن يأتي المتكلّم بعد كلامه بشرط أو استثناء يمنعه من حمل ذلك اللّفظ على ظاهره . قلت : فيجوز في صورة النزاع أن نقول : تجويز السامع أن يأتي المتكلّم حال إلزام التكليف بدليل مخصّص يمنعه من حمل اللّفظ على ظاهره ، وهذا هو أوّل المسألة . الثالث : يجوز أن يأمر اللّه تعالى المكلّفين بالفعل ، مع تجويز كلّ واحد منهم أنّه يموت قبله ، ولا يكون مرادا بالخطاب ، وهو يستلزم الشكّ فيمن أريد بالخطاب ، وهذا التخصيص لم يتقدّم بيانه . الرابع : أنّ أكثر المعتزلة اتّفقوا على جواز تأخير [ بيان ] النسخ إجمالا وتفصيلا ، وينتقض دليلهم به ، لأنّ اللّفظ يفيد الدوام وهو غير مراد ، فإن أراد ظاهره ، فقد أراد منّا الجهل ، وإن أراد غيره ، لزم التكليف بما لا يطاق .