تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول الى علم الأصول — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
وجد معه عدمه أفاد العامّ ، فلا فرق بينه وبين المشترك ، فيجوز هنا تأخير البيان كما جاز . لا يقال : هذا قول باشتراك الصّيغة بين العموم والخصوص ، ونحن نفرّع على أنّها للعموم خاصّة . لأنّا نقول : نمنع أنّه قول بالاشتراك ، بل هي وحدها موضوعة للاستغراق ، فانفصل عن القول بالاشتراك . لكنّا نقول : يجوز ورود المخصّص ، فإذا ورد أفاد الخاصّ لا غير ، فالشك في وجود المخصّص وعدمه ، يستلزم الشكّ في أنّه هل يفيد الاستغراق أم لا ، لأنّ الشكّ في الشّرط يوجب الشّك في المشروط . وعلى الثاني بأنّ اللّفظ وإن كان محتملا ، إلّا أنّه قد وجد في القرائن ما يفيد القطع بأنّ المراد من اللّفظ ظاهره ، وحينئذ يزول السؤال . فإن لم توجد قرينة وحضر وقت العمل وجب [ العمل ] لقيام الظنّ مقام العلم في وجوب العمل ، لا فيما يتعلّق بالعمل ، فظنّ كونه دالّا على وجوب العمل في الحال ، يكفي في القطع بوجوب العمل في الحال ، لكنّ عدم المخصّص لا يكفي في القطع بعدم التخصيص ، فظهر الفرق . وعلى الثالث ، أنّه يجوز تأخيره إلى وقت الحاجة إلى البيان ، وهو معيّن عنده تعالى ، وأيّ وقت وجب على المكلّف العمل فهو وقت الحاجة إلى البيان ، وقبل وقت الوجوب فلا عمل للمكلّف حتّى يقال : إنّه عامل بعموم أريد به الخصوص .