المبحث الثالث عشر : في الحكم الخاص المقترن بالعلة
إذا حكم النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم بحكم في واقعة خاصّة ، وذكر العلّة ، فقال الشافعي : إنّه يعمّ من وجدت تلك العلّة في حقّه ، كقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلم في حقّ أعرابيّ محرم وقصت « 1 » به ناقته : « لا تخمروا رأسه ، ولا تقربوه طيبا ، فإنّه يحشر يوم القيامة ملبّيا » « 2 » . وكقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلم في قتلى « أحد » : « زمّلوهم بكلومهم « 3 » ودمائهم ، فإنّهم يحشرون يوم القيامة ، وأوداجهم تشخب دما » « 4 » . وكما لو قال : حرّمت الخمر لكونه مسكرا .
ومنعه القاضي أبو بكر « 5 » .
والحقّ أن يقال : إنّ عموم الحكم ليس بالنظر إلى الصيغة الواردة ، فإنّه لو كان كذلك لكان إذا قال لوكيله : « أعتق سالما لكونه أسود » لاقتضى عتق كلّ عبد أسود ، كما لو قال : « أعتق عبيدي السّودان » نعم أنّه مستفاد من العلّة إن قيل به ، على ما يأتي البحث فيه .
فإن قلنا به ، لم يندرج قوله لوكيله : « أعتق سالما لكونه أسود » لأنّ الوكيل
هامش
( 1 ) . وقصت الناقة : رمت براكبها فدقت عنقه . المصباح المنير .
( 2 ) . صحيح البخاري ، كتاب الجنائز باب الكفن في الثوبين برقم 1265 ؛ ومستدرك الوسائل : 2 / 177 ، الباب 13 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 5 و 6 .
( 3 ) . الكلم : الجرح ، والجمع كلوم وكلام . لسان العرب .
( 4 ) . مسند أحمد بن حنبل : 5 / 431 ؛ ومستدرك الوسائل : 2 / 180 ، الباب 14 من أبواب غسل الميت ، الحديث 8 ولاحظ وسائل الشيعة : 2 / 701 ، الباب 13 من أبواب غسل الميت ، الحديث 11 .
( 5 ) . التقريب والإرشاد : 3 / 236 - 237 .