تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول الى علم الأصول — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
تعدّى الجواب إليه ممّا « 1 » ليس من جنس السؤال ، كقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلم « الحلّ ميتته » جاز في الجنس . وأيضا ، يحتمل أن يكون قد بيّن حكم ما زاد على السؤال قبل ذلك ، وبيّنه الآن أيضا ، ودلّ عليه . وعن الثاني : أنّه يقتضي كون الحكم مقصورا على ذلك السائل ، وفي ذلك الزمان ، والمكان والهيئة . سلّمنا ، لكن يجوز أن يكون السؤال الخاصّ اقتضى ذلك البيان العامّ . سلّمنا ، لكن نمنع الحصر ، لجواز أن يكون المراد بيان ما وقع السّؤال عنه وغيره . وعن الثالث : إن أردتم بأنّه جواب وابتداء : أنّه جواب عمّا وقع السؤال عنه ، وبيان « 2 » لحكم ما لم يسأل عنه ، فهو مسلّم ، والقصد إليه لا ينافي . وإن أردتم غير ذلك ، فثبّتوه . وعن الرابع : بالمنع من تساوي النّسبة إلى الجزئيّات ، للإجماع على أنّ كلامه سيق لبيان الواقعة ، بخلاف غيرها من الصّور . والخلاف في أنّه بيان له خاصّة ، أو له ولغيره ، فتناول اللّفظ له مقطوع به ، وتناوله لغيره ظاهر ، ولا يجوز أن يسأل عن شيء فيجيب عن غيره ، ويجوز أن يجيب عنه وعن غيره ، أو عن غيره بما ينبّه على الجواب عن محلّ السؤال
هامش
( 1 ) . في « أ » و « ج » : فيما . ( 2 ) . ناظر إلى قوله : « وابتداء » .