في الكتاب والسنّة ، وهو يمنع من تخصيص النّصّ بالقياس .
الرابع : الإجماع دلّ على أنّ شرط القياس عدم ردّ النصّ له ، فإذا كان العموم مخالفا له ، فقد ردّه .
الخامس : لو جاز التّخصيص بالقياس ، لجاز النّسخ به ، لما تقدّم ، والتالي باطل ، فالمقدّم مثله .
السّادس : إنّما يطلب بالقياس حكم ما ليس منطوقا به ، فما هو منطوق به ، كيف يثبت بالقياس ؟
السّابع : العامّ في محلّ التخصيص : إمّا أن يكون راجحا على القياس المخالف له ، أو مرجوحا أو مساويا ، فإن كان الأوّل ، امتنع تخصيصه بالمرجوح ، وإن كان مساويا ، لم يكن العمل بأحدهما أولى [ من الآخر ] ، وإنّما يمكن التّخصيص بتقدير أن يكون القياس في محلّ المعارضة راجحا ، ولا شكّ في أنّ
هامش
قال : فإن لم يكن في كتاب اللّه ؟
قال : فبسنّة رسول اللّه .
قال : فإن لم يكن في سنّة رسول اللّه ؟
قال : أجتهد رأيي ، لا آلو .
قال : فضرب رسول اللّه صدري ، ثمّ قال : الحمد للّه الّذي وفّق رسول رسول اللّه لما يرضى رسول اللّه .
لاحظ مسند أحمد : 5 / 230 ؛ وسنن أبي داود : 3 / 303 برقم 3593 ؛ وسنن الترمذي : 3 / 616 برقم 1328 ، ينتهي سند الجميع إلى الحارث بن عمرو عن ناس من أصحاب معاذ من أهل حمص .