والاعتراض على الأوّل : أنّ كلّ واحد من العامّ والخاصّ اجتمع فيه صفتا العلم والظّنّ باعتبارين ، فالعامّ مقطوع في متنه مظنون في دلالته ، والقياس الخاصّ بالعكس ، فلا أولويّة .
قال المرتضى : ونمنع كون القياس هنا ظنيّا ، فإنّ دليل العبادة بالقياس يقتضي العلم ، فما خصّص إلّا بمعلوم ، ولا اعتبار بطريق هذا العلم ، ظنّا كان أو غيره « 1 » .
وفيه نظر ، فإنّ البحث وقع عن القياس لا عن دليله .
وعلى الثاني : أنّ القياس المخصّص [ للنّصّ ] ليس فرعا على النّصّ المخصوص ، بل على غيره ، فلا يحصل تقديم الفرع على الأصل ، فإنّا إذا خصّصنا بقياس الأرز على البرّ عموم قوله تعالى :
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
« 2 » لم يخصص الأصل بفرعه ، فإنّ الأرز فرع حديث البرّ ، لا فرع إحلال البيع .
وأيضا ، يلزم أن لا يخصّص عموم القرآن بخبر الواحد ، لأنّ خبر الواحد فرع لثبوته بأصل من كتاب أو سنّة ، فيكون فرعا له ، وقد سلم التّخصيص به من منع التخصيص بالقياس .
لا يقال : القياس إذا كان فرعا لنصّ آخر ، فكلّ مقدّمة لا بدّ فيها من دلالة
هامش
( 1 ) . الذريعة إلى أصول الشريعة : 1 / 285 .
( 2 ) . البقرة : 275 .