أحدهما على الآخر ، وهو سديد على أصله ، لأنّ الخاصّ دائر بين أن يكون منسوخا ، أو مخصّصا ، أو ناسخا مقبولا ، أو ناسخا مردودا ، وحينئذ يجب التوقّف .
واحتجّ الشافعيّ بوجوه :
الأوّل : ليس للخاصّ مع العامّ إلّا المقارنة ، أو التقدّم ، أو التأخّر ، وعلى التقادير الثلاثة ، يكون الخاصّ مخصّصا للعامّ ، فكذا مع جهل التاريخ .
ويضعّف : بأنّ الخاصّ المتأخّر إن ورد قبل حضور وقت العمل بالعامّ ، كان مخصّصا ، وإن ورد بعده ، كان ناسخا .
وحينئذ ، فإن كانا قطعيّين ، أو ظنّيّين ، أو العامّ ظنّيا ، والخاصّ قطعيّا ، وجب ترجيح الخاصّ على العامّ ، لتردّده بين أن يكون ناسخا ، أو مخصّصا .
ولو كان العامّ قطعيّا ، والخاصّ ظنيّا ، فإن كان الخاصّ مخصّصا ، جاز ، لما بيّنا من جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد .
وإن كان ناسخا ، لم يجز العمل به ، فيكون مردودا .
فقد تردّد الخاصّ بين أن يكون مخصّصا ، وبين أن يكون ناسخا مقبولا ، وبين أن يكون ناسخا مردودا ، وحينئذ لا يجب تقديم الخاصّ على العامّ .
الثاني : العامّ يخصّ بالقياس مطلقا ، فلأن يخصّ بخبر الواحد أولى .
وهو ضعيف ، للمنع من الأصل .
ولأنّ القياس يقتضي أصلا يقاس عليه ، وذلك الأصل إن كان مقدّما على العامّ ، لم يجز القياس عليه ، وكذا إذا لم يعلم تقدّمه وتأخّره .