پرش به محتوای اصلی

نهاية الوصول الى علم الأصول — صفحه 208

پدیدآورندگان:

ص۲۰۸
الخامس : التخصيص قد يقع بخبر الواحد ، بخلاف النسخ . السادس : التخصيص إنّما يكون في جملة ، والنسخ يدخل على العين الواحدة . السابع : النسخ قد يكون لفعل بفعل ، بخلاف التخصيص . وأمّا الفرق بين التخصيص والاستثناء فرق ما بين العامّ والخاصّ أيضا . وقيل : إنّ الاستثناء مع المستثنى منه ، كاللّفظ الواحد الدالّ على شيء واحد ، والتخصيص ليس كذلك . ولأنّ التخصيص ، يثبت بقرائن الحال فقوله : رأيت الناس ، يفهم بالقرينة عدم رؤية الجميع ، والاستثناء لا يحصل بالقرينة . ولأنّ التخصيص ، يجوز تأخيره لفظا ، ولا يجوز تأخير الاستثناء . والوجه ما قلناه ، من أنّ التخصيص جنس للنسخ والاستثناء .