المبحث الثاني : في الفرق بين التخصيص والنسخ
قالت المعتزلة : الفرق بينهما باعتبار تراخي الوقت وعدمه ، فإنّ النسخ يجب فيه التراخي ، دون التخصيص .
واعلم أنّ النسخ في الحقيقة راجع إلى نوع تخصيص ، لأنّه رفع الحكم بعد ثبوته في زمان آخر ، فكان تخصيصا للحكم بزمان معيّن بطريق خاصّ ، فيكون الفرق بينهما فرق ما بين العامّ والخاصّ .
وقد ذهب قوم إلى أنّ التخصيص ليس جنسا للنسخ ، واعتبروا في التخصيص أمورا لفظيّة أخرجوه بها عن كونه جنسا ، وهي سبعة :
الأوّل : التخصيص إنّما يكون فيما يتناوله اللفظ ، والنسخ قد يصحّ فيما علم بالدّليل أنّه مراد وإن لم يتناوله اللّفظ .
الثاني : يصحّ نسخ شريعة بأخرى ، ولا يمكن ذلك في التخصيص .
الثالث : النسخ رفع الحكم بعد ثبوته ، والتخصيص ليس كذلك .
الرابع : النسخ يجب فيه التراخي دون التخصيص ، فإنّه قد يجب فيه المقارنة .