الخامس : التخصيص قد يقع بخبر الواحد ، بخلاف النسخ .
السادس : التخصيص إنّما يكون في جملة ، والنسخ يدخل على العين الواحدة .
السابع : النسخ قد يكون لفعل بفعل ، بخلاف التخصيص .
وأمّا الفرق بين التخصيص والاستثناء فرق ما بين العامّ والخاصّ أيضا .
وقيل : إنّ الاستثناء مع المستثنى منه ، كاللّفظ الواحد الدالّ على شيء واحد ، والتخصيص ليس كذلك .
ولأنّ التخصيص ، يثبت بقرائن الحال فقوله : رأيت الناس ، يفهم بالقرينة عدم رؤية الجميع ، والاستثناء لا يحصل بالقرينة .
ولأنّ التخصيص ، يجوز تأخيره لفظا ، ولا يجوز تأخير الاستثناء .
والوجه ما قلناه ، من أنّ التخصيص جنس للنسخ والاستثناء .
نهاية الوصول الى علم الأصول — صفحة 208
مساهمون: العلامة الحلي
ص٢٠٨