وفيه نظر ، لدلالة قرينة الإضراب على الجمع .
الخامس : لو قال : له عليّ دراهم ، لزمه ثلاثة فما زاد ، وكذا لو أوصى ، أو نذر . « 1 »
( وفيه نظر ، للمنع ) . « 2 »
السّادس : روي عن ابن عبّاس أنّه قال لعثمان لمّا ردّ الأمّ من الثّلث إلى السّدس بأخوين : قال اللّه تعالى :
فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ
« 3 » ، وليس الأخوان إخوة في لسان قومك ، فقال عثمان : لا أستطيع أن انقض أمرا كان قبلي ، ولولا أنّ ذلك مقتضى اللّغة لما احتجّ به ابن عباس على عثمان وأنكر عليه ، مع أنّه كان من فصحاء العرب .
احتجّوا بوجوه :
الأوّل : قوله تعالى :
وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شاهِدِينَ
« 4 » والمراد : داود وسليمان .
[ وقوله تعالى : ]
إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرابَ
« 5 » وكانا اثنين ، لقوله تعالى :
خَصْمانِ
« 6 » .
هامش
( 1 ) . الاستدلال للآمدي في الإحكام : 2 / 348 .
( 2 ) . ما بين القوسين يوجد في « ب » .
( 3 ) . النساء : 11 .
( 4 ) . الأنبياء : 78 .
( 5 ) . ص : 21 .
( 6 ) . ص : 22 .