وعن الخامس : انّ المراد بالتأكيد التقوية والعلم بعدم مجازفة المتكلّم ، وعدم إرادة التخصيص .
وأيضا ، المتكلّم إمّا أن يجوز عليه السّهو ، فيحسن التأكيد ، لما تقدّم ، أولا يجوز ، فيفيد قوّة الظّن ، ويعارض بجواز تأكيد المتخصّص ، مثل : جاء زيد نفسه ، وتأكيد ألفاظ العدد مثل : عشرة كاملة ، ولأنّ التأكيد تقوية ما كان حاصلا ، فلو كان الحاصل هو الاشتراك لتأكّد ذلك الاشتراك على ما مرّ تقريره .
لا يقال : التأكيد يعيّن اللّفظ لأحد مفهوميه .
لأنّا نقول : إنّه حينئذ يكون بيانا لا تأكيدا .
وعن السادس : النّقض بألفاظ العدد ، فإنّها صريحة في ذلك العدد ، مع صحّة الاستثناء منه ، والفرق بين الاستثناء والنّقض : أنّ الاستثناء كالجزء من الكلام ، لعدم استقلاله ، فيجب تعلّقه بما تقدّم ، فتصير الجملة شيئا واحدا ، يفيد إرادة ما عدا المستثنى ، بخلاف « ضربت كلّ من في الدّار ، لم أضرب كلّ من في الدّار » لاستقلال كلّ من الكلامين بنفسه ، فلا حاجة إلى تعلّقه بما تقدّم عليه ، وإذا لم يتعلّق به ، أفاد الأوّل ضرب الجميع ، والآخر نفيه وكان نقضا .
وأمّا الثاني : فلا جامع فيه .
ثمّ الفرق : أنّ الاستثناء إخراج بعض من كلّ ، بخلاف « ضربت زيدا وعمرا إلّا زيدا » لانصراف إلّا زيدا ، إلى زيد ، لا إلى عمرو ، لأنّ زيدا ليس بجزء منه ، ولا إليهما معا ، لاستقلال كلّ منهما بنفسه ، ولا يشملهما لفظ واحد ، وهو كلّ
نهاية الوصول الى علم الأصول — صفحة 134
مساهمون: العلامة الحلي
ص١٣٤