تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول الى علم الأصول — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
الثاني : قد يظنّ السّامع لأجل أمارة أنّ المتكلّم أخبر بالعامّ عن جماعة على سبيل المجازفة ، وتشتدّ عناية السامع إلى المعرفة فيستفهم ، ليعلم المتكلّم شدّة اهتمامه فلا يجازف « 1 » بكلامه . ولهذا إذا قال : رأيت كلّ من في الدار ، فيقال : أرأيت زيدا فيهم ؟ فإذا قال : نعم ، زالت التهمة ، لقلّة احتمال الخاصّ ، وقد لا يتحقّق من قرينة فتدعوه معرفته لشدّة « 2 » اهتمام السائل إلى أن يقول : لا أتحقّق رؤيته . الثالث : قد يستفهم طلبا لقوّة الظّنّ . الرابع : أن توجد قرينة تقتضي التخصيص ، مثل ما لو قال : ضربت كلّ من في الدار ، وكان فيها الوزير ، فإنّ الظنّ يقضي بعدم « 3 » ضربه ، ومع التعارض يحتاج إلى الاستفهام ، ليقع الجواب [ عنه ] بخاصّ لا يقبل التخصيص . وأمّا إن وقع ممّن لا يجوز عليه السّهو فذاك « 4 » لأنّ دلالة الخاصّ أقوى ، فيطلب الخاصّ بعدم العامّ ، تحصيلا لتلك القوّة . وعن الرابع : أنّ الكذب إنّما يلزم لو لم يرد المجاز مع صلوحه ، كما لو قال : « رأيت أسدا » بخلاف العشرة والعشرين ، فإنّ لفظة العشرين ، لم توضع للعشرة ، حقيقة ولا مجازا .
هامش
( 1 ) . في « أ » و « ج » : فلا يتجازف . ( 2 ) . في « أ » : بشدّة . ( 3 ) . في « ب » و « ج » : لعدم . ( 4 ) . في « أ » و « ب » : فذلك .