رجلين ولكلّ ثلاثة ، ولا ألفاظ العدد ، لعدم استغراق الخمسة كلّ خمسة .
وخرج « بحسب وضع واحد » المشترك والحقيقة والمجاز ، فإنّ عمومه لا يقتضي أن يتناول مفهوميه معا . « 1 »
وفيه نظر ، فإنّ المشترك لا يستغرق جميع ما يصلح له ، وكذا الحقيقة والمجاز .
وقيل « 2 » : انّه اللّفظة الدالّة على شيئين فصاعدا ، من غير حصر ، فخرج باللفظة ، المعاني العامّة ، والألفاظ المركّبة ، وبالدالّة : الجمع المنكّر ، فإنّه يتناول جميع الأعداد على وجه الصلاحيّة ، لا الدّلالة وعلى شيئين عن النكرة المنفيّة ومن غير حصر أسماء الأعداد .
وفيه نظر ، فإنّ الجمع المنكّر يدلّ على شيئين فصاعدا ، من غير حصر ، ودلالته على جميع الأعداد على وجه الصّلاحية لا يخرجه عن دلالته على شيئين فصاعدا .
والأقرب : أنّ العامّ هو اللّفظ الواحد المتناول بالفعل لما هو صالح له بالقوّة ، مع تعدّد موارده .
فخرج بالواحد ، نحو ضرب زيد عمرا ، وبالباقي النكرة ، ومع تعدّد موارده ، الدالّ على معنى واحد .
هامش
( 1 ) . المحصول في علم الأصول : 1 / 353 .
( 2 ) . كذا في المحصول للرازي من غير أن يعيّن قائله . لاحظ المحصول : 1 / 353 .