تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول الى علم الأصول — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
وأمّا من لا يعتقده ، فلأنّ المشترك غير دالّ على مسمّياته معا ، بل على طريق البدل ، وكذا الحقيقة والمجاز . وفي الحدّ ، ما يمنع النقض بهما ، وهو قولنا : « الدالّ على مسمّيين معا » « 1 » . وقيل « 2 » : « ما دلّ على مسمّيات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا ضربة » . فقولنا : « اشتركت فيه » ليخرج به نحو « عشرة » و « مطلقا » ليخرج المعهودون ، و « ضربة » ليخرج نحو « رجل » . وفيه نظر ، فإنّه تعريف بالأخفى ، ومع ذلك فهو دوريّ « 3 » لأنّ قوله : « مسمّيات » إن عنى به أنّها مسمّيات باسم العامّ ، فهو خطأ ، وإن عنى به مطلق التسمية ، دخل فيه نحو عشرة ، ولا يخرج بقوله « باعتبار أمر اشتركت فيه » فإنّ العشرة دلّت على مسمّيات باعتبار أمر أشركت فيه ، وهو الانضمام . وقال فخر الدين الرازي : هو اللّفظ المستغرق لجميع ما يصلح بحسب وضع واحد ، فإنّ الرّجال مستغرق لجميع ما يصلح له ، ولا يدخل عليه النكرات ، لعدم الاستغراق ، وكذا التثنية والجمع ، لصلوحهما لكلّ
هامش
( 1 ) . الإحكام للآمدي : 2 / 328 . ( 2 ) . القائل هو ابن الحاجب ، لاحظ رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب : 3 / 61 ، قسم المتن . ( 3 ) . في « أ » و « ب » : فهو رديّ .
نهاية الوصول الى علم الأصول — صفحة 113 | العلامة الحلي