فينقسم إلى العلم والظنّ وغيرهما ، والترجيح هنا راجع إلى المعتقد ، وفي الظنّ راجع إلى الاعتقاد .
وقيل « 1 » : ما عنه الذّكر الحكميّ إمّا أن يحتمل متعلّقه النقيض بوجه ما أو لا ، والثاني العلم .
والأوّل إمّا أن يحتمل النقيض عند الذاكر ، لو قدّره أو لا ، والثاني الاعتقاد ، فإن طابق ، فصحيح ، وإلّا ففاسد .
والأوّل إمّا أن يحتمل النقيض ، وهو راجح أو لا ، والراجح الظّنّ ، والمرجوح الوهم ، والمساوي ، الشّك .
المبحث الخامس : في الدليل والنّظر
الدّليل يطلق في اللغة على الدالّ ، وهو النّاصب للدليل .
وقيل « 2 » : هو الذاكر للدليل وقد يطلق على ما فيه دلالة وإرشاد .
وعند الفقهاء : ما يمكن أن يتوصّل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبريّ .
والأمارة هي الّتي يمكن أن يتوصّل بصحيح النظر فيها إلى الظنّ .
فبالإمكان يدخل الدّليل الّذي لم ينظر فيه ، فإنّه لا يخرج عن كونه دليلا بعدم النظر « 3 » لأنّ التوصّل به ممكن .
وبالصحيح عن النظر الفاسد .
هامش
( 1 ) . القائل هو ابن الحاجب . لاحظ رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب : 1 / 275 ، قسم المتن .
( 2 ) . القائل هو ابن الحاجب . لاحظ رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب : 1 / 252 قسم المتن .
( 3 ) . في « أ » : لعدم النظر .