وبالخبريّ عن الحدّ « 1 » .
وقيل قول مؤلّف من قضايا إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر .
وقد يطلق على الاستدلال بالمعلول على العلّة .
وأقسام الدليل : لميّ وإنّيّ ، فالأوّل هو الاستدلال بالعلّة على المعلول ، والثاني هو الاستدلال بالمعلول على العلّة أو بأحد المعلولين على الآخر ، وهو مركّب من الأوّلين .
وأيضا فهو إمّا عقليّ محض أو مركّب من العقلي والسّمعي ، ولا سمعيّ محض ، لتوقّفه على صدق الرسول المكتسب عقلا لا سمعا وإلّا لزم الدّور .
وأمّا النظر فله تعريفات كثيرة ، أجودها ما قلناه نحن في كتبنا الكلاميّة ، وهو : أنّه ترتيب أمور ذهنيّة ليتوصّل بها إلى آخر ، فإنّ صحّت المادّة والصورة فصحيح ، وإلّا ففاسد ، فإن كانت مقدّمتاه علميّتين ، كانت النتيجة علميّة ، وإن كانتا أو إحداهما ظنّية فهي ظنيّة .
ولمّا كان محمول النتيجة مفتقرا في ثبوته لموضوعها إلى وسط ، وجبت مقدّمتان تشتركان في حدّ وسط ، فإن كان محمولا في الصغرى ، موضوعا في الكبرى فهو الأوّل ، وشرطه إيجاب الصّغرى وكليّة الكبرى .
وإن كان محمولا فيهما فهو الثاني ، وشرطه اختلاف ، مقدّمتيه كيفا وكليّة الكبرى .
وإن كان موضوعا فيهما فهو الثالث ، وشرطه إيجاب الصغرى وكلّيّة إحداهما .
هامش
( 1 ) . والمراد أنّ هذا القيد « الخبريّ » احتراز عن الحدّ الموصل إلى العلم التصوريّ .