تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول الى علم الأصول — صفحة 608

مساهمون:

ص٦٠٨
اعلم أنّه لا خلاف في أنّه لا يجوز أن يفرد اللّه تعالى المكلّف الواحد بالأمر بالفعل ، وهو يعلم أنّه ممتنع منه « 1 » ، قاله قاضي القضاة قال : ولم يختلفوا في أنّه لا يجوز أن يأمر من يعلم أنّه يموت ، أو يعجز ، أو لا يكون المأمور به مصلحة ، بشرط أن يبقى ويقدر ، ويكون الفعل مصلحة . والحقّ الأوّل . لنا وجوه : الأوّل : أنّ شرط الأمر ، بقاء المأمور ، فالعالم بانتفائه ، عالم بانتفاء شرط الأمر ، فاستحال حينئذ حصول الأمر ، وإلّا لزم تكليف ما لا يطاق . الثاني : لو صحّ ، لصحّ مع علم المأمور بانتفاء الشرط . أجابوا بالفرق بانتفاء فائدة التكليف هنا ، بخلاف صورة النزاع ، فإنّ المأمور فيها يطيع ويعصي ، بالعزم ، والبشر ، والكراهة . الثالث : إن أوجبنا الفعل مطلقا ، لزم تكليفه بالفعل مع وجود المانع . وإن أوجبناه بشرط زوال المانع ، وقد علم اللّه تعالى وجوده ، لم يكن له داع إلى تكليفه فيه . الرابع : لو أراد منه الفعل بشرط زوال المنع ، لزم الشكّ ، ولهذا فإنّ من علم طلوع الشمس ، لم يقل : إن كانت الشمس طالعة دخلت الدّار ، وإنّما يحسن ذلك مع الشك . قال المجوّزون : يجوز أن يقال لمن يعلم موته : « صم غدا إن عشت » لما
هامش
( 1 ) . في « ب » : ممنوع عنه .
نهاية الوصول الى علم الأصول — صفحة 608 | العلامة الحلي