الثامن : الغالب وجوب القضاء ، فلا بدّ له من مقتض ، والأصل عدم ما سوى الأمر السابق ، فكان هو المقتضي .
التاسع : لو وجب القضاء بأمر مجدّد ، لم يكن قضاء ، بل كان أداء ، كالأمر الأوّل .
العاشر : لو سقط وجوب الفعل بخروج الوقت ، لسقط الإثم ، لأنّه من أحكام وجوب الفعل .
الحادي عشر : الأصل بقاء ما كان على ما كان ، ولمّا كان الوجوب ثابتا أوّلا ، كان باقيا بعد خروج الوقت ، عملا بالاستصحاب .
والجواب عن الأوّل : خلاف الظاهر لازم من إيجاب عدم القضاء مع اقتضاء الأمر للقضاء ، لا من عدم إيجاب القضاء ، وبينها فرق ، ونحن لا نقول بأنّ الأمر يقتضي إيجاب عدم القضاء ، بل لا يقتضي القضاء .
وعن الثاني : بالمنع من كون إخلال الوقت غير مؤثّر في السّقوط ، فإنّا فرضنا الكلام في مقيّد لو قدّمه لم يصحّ ، ولو أخّره لعوقب ، وهو الجواب عن الثالث .
وعن الرّابع : بالمنع بإيجاب المطلق في أيّ صورة اتّفق ، بل في الجزء الخاصّ .
وعن الخامس : أنّ التكليف وقع بالإتيان بما استطاع المكلّف من المأمور به ، وهو الفعل في الوقت الأوّل ، وإنّما يفيد أن لو كان الفعل في الوقت الثاني داخلا تحت الأمر الأوّل ، وهو عين المتنازع .
نهاية الوصول الى علم الأصول — صفحة 586
مساهمون: العلامة الحلي
ص٥٨٦