تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نتائج الأفكار في الأصول — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤

« قاعدة لا ضرر »

ثمّ إنّه لما كانت قاعدة الضرر من القواعد المهمة التي يكثر الابتلاء بفروعها فلا بأس بالتعرض لها حسب ما يقتضيه الحال بعون الملك المتعال ، فنقول - وبه نستعين وبولي أمره عليه السلام وعجل تبارك وتعالى فرجه وجعلنا فداه ، نتوسل ونستغيث - إنّ الكلام في قاعدة نفي الضرر يقع في جهات :

الجهة الأولى : في مدرك هذه القاعدة .

[ خلو الخبر المسند في المقام عن كلمتي « في الإسلام » و « على مؤمن » ]

وقد استدل عليها بما اشتهر بين العلماء من قول النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم « 1 » ( لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ) لكن متن الروايات المشتملة على ذلك مختلف فقد ورد في بعضها « 2 » ( لا ضرر ) بدون ( لا ضرار ) وورد في البعض الآخر « 3 » ( لا ضرر ولا ضرار ) وفي بعض « 4 » ( لا ضرر ولا ضرار على المؤمن ) وفي النهاية لابن الأثير « 5 » ( في الحديث : لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ) ولا يخفى أنّ المظنون قويا خلوّ متن الروايات من كلمة في الإسلام « 6 » ، وعلى تقدير عدم خلوه عنها لا ضير في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 26 / 15 ، الحديث 32382 . ( 2 ) كنز العمال 5 / 843 . ( 3 ) وسائل الشيعة 25 / 400 ، 420 و 428 ، الحديث 32217 ، 32257 و 32281 . ( 4 ) وسائل الشيعة 25 / 429 ، الحديث 32282 . ( 5 ) النهاية لابن الأثير 3 / 81 . ( 6 ) لكن روى الصدوق قدّس سرّه ذلك في الفقيه 4 / 334 ، الحديث 5718 ، باب ميراث أهل