تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نتائج الأفكار في الأصول — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
إلى المالك ، فإذا فقد جنس الغنم بقي ضمان ماليته فيجب ردّ قيمته إلى المالك ، وكذا في الهدي إذا تعذر قيدها ككونها بالغة إلى سنّ كذا فيسقط القيد ويبقى المقيد ، فيجب ذبح ما يكون سنّه ثلاثة أشهر مثلا ولا ينتقل من الهدي إلى الصوم في هذه الصورة . وكيف كان فإن دلّ دليل خاص كما في الوضوء والغسل والصلاة أو عام كقاعدة الميسور والقاعدة المستفادة من رواية عبد الأعلى على كون الناقص مأمورا به فلا إشكال في تقدمه على البدل ، والّا فيجب الإتيان بكل من الناقص والبدل للعلم الإجمالي بوجوب أحدهما كما لا يخفى .

[ الثاني : الدوران بين الجزءين أو الشرطين أو الجزء والشرط ]

وأمّا الفرع الثاني : الذي هو من المسائل الدورانية فهو تارة : يكون بين الجزءين كما إذا دار الأمر بين ترك التشهد أو السجدة ، وأخرى : بين الشرطين كدوران الأمر بين ترك الاستقبال وبين ترك الستر ، وثالثة بين جزء وشرط كما إذا دار الأمر بين ترك التشهد وبين ترك الستر مثلا ، والحكم في جميع صوره هو تقدم الأهم على المهم ، سواء كان الأهم جزء أم شرطا ، ودعوى تقدم الجزء لتقدمه في الرتبة على الشرط غير مسموعة ، لدخل كل من الجزء والشرط في المركب فالمدار على الأهمية دون التقدم في الرتبة ، فربما يكون الشرط مع تأخره رتبة عن الجزء أهم من الجزء كما في الوقت ، فإذا دار الأمر بين الوقت وبين جزء كالسورة فلا إشكال في تقدم الوقت عليه كتقدمه على جميع الشرائط إلّا جامع الطهور ، فيقدم الوقت على الستر والاستقبال والطهارة الخبثية وغير ذلك من الشرائط والمسائل الدورانية كثيرة ولا تختص بباب الصلاة كما إذا دار الأمر بين دفن الميت عريانا أو مع الحرير ، ودار بين تكفينه في الحرير أو الجلد أو القطن المغصوب ، ثم إذا فرض دفنه عريانا أو كفّن فيما لا يجوز التكفين به في حال الاختيار ، وبعد الدفن بيوم مثلا وجد القطن ، فهل يجب عليه النبش أم لا ؟
نتائج الأفكار في الأصول — صفحة 236 | السيد محمود الشاهرودي