[ الأمثلة الفقهية التي ذكرها الشيخ قدّس سرّه في المقام ]
وكيف كان فقد ذكر الشيخ الأعظم قدّس سرّه « 1 » في المقام أمثلة ثلاثة :
أحدها : العلم بتحيّض المرأة المضطربة أو الناسية للوقت في ثلاثة أيام من الشهر .
ثانيها : العلم بابتلاء التاجر في الشهر أو الأسبوع مثلا بمعاملة ربوية . .
ثالثها : نذر ترك الوطي أو الحلف عليه في ليلة خاصة اشتبهت بين ليلتين أو أزيد ، فإنّه حكم بجواز المخالفة القطعية في المثال الأول بتقريب : جريان استصحاب الطهر إلى الثلاثة الأخيرة وأصالة البراءة عن أحكام الحيض في الثلاثة الأخيرة ، وحكم بوجوب الاجتناب عن المعاملات المشكوكة الصحة في الشهر لئلا يبتلي بالمعاملة الربوية ، وأنّ العلم الإجمالي منجّز فيه ، وكذا في مثال النذر بنى على وجوب الاحتياط .
ولكن يشكل الفرق بين مثال الحيض وبين مثال النذر ، حيث إنّ للزمان في كليهما دخلا موضوعيا ، ضرورة أنّ نذر ترك الوطي في ليلة خاصة كنذر الصوم يوم الجمعة في كون الزمان مأخوذا في متعلق النذر على نحو الموضوعية ، فالمثالان على نهج واحد ، فلا بد من الالتزام بمنجزية العلم الإجمالي في كليهما أو بعدمها كذلك ولا مجال للتفكيك بينهما .
[ تنجيز العلم الإجمالي بالمعاملة الربوية ]
نعم في مثال العلم الإجمالي بالمعاملة الربوية لا بد من الالتزام بالتنجيز وحرمة المخالفة القطعية لعدم دخل الزمان في حرمة المعاملة الربوية ، لكن الكلام في حرمة المعاملة الربوية تكليفا بعد وضوح فسادها إما للنهي عنها المقتضي للفساد ، وإما لقبح الترجيح بلا مرجح حيث إنّ المنّ الواقع مثمنا للمن من الحنطة مجهول لقابلية كل من المنّين لأن يكون مثمنا ، فتخصيص أحدهما بالمعوضية ترجيح بلا مرجح ، فتبطل
هامش
( 1 ) فرائد الأصول / 255 .