تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نتائج الأفكار في الأصول — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
تكملة : قد عرفت مما ذكرنا عدم وجوب الاجتناب عن ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة بناء على الملاقاة ، لكن صاحب الكفاية قدّس سرّه « 1 » مع بنائه على الملاقاة أوجب الاجتناب عن الملاقي بالكسر في بعض الصور .

[ كلام صاحب الكفاية قدّس سرّه في لزوم الاجتناب عن الملاقي في بعض الصور ]

ومحصل ما أفاده وجوب الاجتناب عن الملاقى بالفتح والطرف دون الملاقي ، وذلك فيما إذا علم أوّلا إما بنجاسة الملاقى بالفتح أو الطرف ثم علم بالملاقاة ، ووجوب الاجتناب عن الملاقي بالكسر دون الملاقى ، ووجوب الاجتناب عن المجموع أعني الملاقي والملاقى والطرف في بعض الصور . أمّا الأول : فقد ذكر له صورتين إحداهما : ما إذا علم إجمالا بنجاسة القباء أو الإناء وبعد تنجز وجوب الاجتناب عنهما حصل له علم إجمالي بملاقاة القباء للإناء الشرقي ، وعلم أيضا بوقوع نجاسة إما في ذلك الإناء الذي كان طرفا للقباء وإمّا في الإناء الشرقي بحيث إذا كان القباء متنجسا تكون نجاسته لأجل نجاسة الإناء الشرقي ، فحينئذ يجب الاجتناب عن الملاقي والطرف دون الملاقى بالفتح . ثانيتهما : ما إذا حدث العلم بملاقاة القباء لإناء ، ثم حدث العلم الإجمالي بنجاسة ذلك الإناء أو إناء آخر ، ولكن حين حدوث العلم الإجمالي بالنجاسة كان الملاقى بالفتح خارجا عن مورد الابتلاء ، والملاقي بالكسر داخلا فيه ، وإن عاد الملاقى بالفتح بعد تنجز وجوب الاجتناب عن الملاقي بالكسر ، والطرف إلى محل الابتلاء ، فإنّه يجب الاجتناب عن الملاقي بالكسر والطرف دون الملاقى بالفتح ، لأنّه حال العلم المنجّز لم يكن داخلا في مورد الابتلاء حتى يتنجز وجوب الاجتناب عنه . وأمّا الثاني : أعني وجوب الاجتناب عن المجموع فهو كما إذا علم بالملاقاة ، ثم حصل العلم الإجمالي بنجاسة الملاقى بالفتح أو الطرف مع كون الجميع حال العلم
هامش
( 1 ) كفاية الأصول / 363 .
نتائج الأفكار في الأصول — صفحة 109 | السيد محمود الشاهرودي