على كون القضايا الشرعيّة من القضايا الخارجيّة دون الحقيقيّة ، وقد عرفت في محله كون القضايا الشرعيّة من قبيل الحقيقيّة لا الخارجيّة ، فالشاك في بقاء حكم من الشريعة السابقة إذا كان بصفة أهل تلك الشريعة يكون نفس إطلاق الدليل من حيث الزمان وافيا بإثبات الحكم في حقه ، وإن لم يكن بصفتهم الدخيلة في الحكم فلا مجال للدليل ولا الاستصحاب ، وإن كان من أهل نفس تلك الشريعة هذا بعض الكلام في المقام وتفصيله موكول إلى محله .
هذه مهمات مباحث العام والخاص .
نتائج الأفكار في الأصول — صفحة 378
مساهمون: السيد محمود الشاهرودي
ص٣٧٨