الإجمالي من أصله ، بداهة أنّ أصالة العموم تثبت كون موضوع الحرمة المعلومة إجمالا هو زيد الجاهل ، فيكون حرمته ثابتة بالأمارة ، فترك إكرامه حينئذ يكون من الامتثال التفصيلي كسائر موارد الأمارات ، بخلاف عدم إكرامه في صورة عدم إثبات أصالة عدم التخصيص للازمها العقلي ، حيث إنّ ترك إكرام زيد الجاهل حينئذ يكون من باب الاحتياط كما لا يخفى .
نتائج الأفكار في الأصول — صفحة 346
مساهمون: السيد محمود الشاهرودي
ص٣٤٦