تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نتائج الأفكار في الأصول — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
الأوّل : أنّه واجب وحرام فعلا وهو المنسوب إلى أبي هاشم « 1 » . الثاني : أنّه واجب فعلا مع جريان حكم العصيان عليه للنهي السابق الساقط بالاضطرار وهو المنسوب إلى صاحب الفصول قدّس سرّه « 2 » . الثالث : أنّه غير محكوم بحكم من الأحكام الشرعيّة لكنه واجب عقلا ، لكونه أقل المحذورين مع جريان حكم المعصية عليه للنهي السابق وهو مختار صاحب الكفاية قدّس سرّه « 3 » . الرابع : أنّه واجب شرعا ولا يجري عليه حكم المعصية لدخوله في قاعدة وجوب ردّ مال الغير إلى مالكه ، وهو المنسوب إلى شيخنا الأعظم الأنصاري قدّس سرّه « 4 » ، والعمدة من هذه الأقوال القولان الأخيران وبعد بيانهما يظهر حال القولين الأولين . أمّا مختار صاحب الكفاية قدّس سرّه من عدم كون الخروج محكوما بحكم شرعي فهو مبني على صغرويّته لقاعدة الامتناع بالاختيار ينافي الاختيار خطابا لا عقابا .

[ في صغروية المقام لقاعدة الامتناع وكلام الميرزا النائيني قدّس سرّه فيه ]

والميرزا النائيني قدّس سرّه يناقش في صغرويّة الخروج المبحوث عنه في المقام لقاعدة الامتناع لوجوه منها : أنّ مورد قاعدة الامتناع هو ما يكون خارجا عن حيّز القدرة بأن لا يكون له مندوحة كحفظ النفس لمن القى نفسه من شاهق أو قطع حلقومه بسكين ونحوه فإنّه بعد الإلقاء والقطع لا يقدر على حفظ النفس حتى يتوجه إليه ( خطاب احفظ نفسك ) وهذا بخلاف المقام ، ضرورة أنّ الخروج لم يخرج عن قدرته تكوينا بل هو بعد باق على المقدوريّة لقدرته على الخروج وعدمه ، نعم إعدام
هامش
( 1 ) راجع شرح مختصر الأصول : 94 . ( 2 ) الفصول : 138 . ( 3 ) كفاية الأصول : 168 إلى 174 . ( 4 ) مطارح الأنظار / 156 - 160 .
نتائج الأفكار في الأصول — صفحة 170 | السيد محمود الشاهرودي