تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نتائج الأفكار في الأصول — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
والمحقق الخراساني قدّس سرّه ينكر ذلك مطلقا بنحو السلب الكلّي . أما ما أفاده الميرزا النائيني قدّس سرّه فتوضيحه : أنّه بناء على كون الكلي الطبيعي منتزعا عن الأفراد وغير موجود في الخارج والموجود في وعاء العين أفراد الكلي لا نفسه يكون للنزاع في أنّه هل يلزم الاجتماع أم لا ؟ مجال ، وذلك لأنّه يبحث عن أنّه كما يكون كلّ واحدة من الطبيعتين غير الأخرى كذلك لا يتحد المنشئان فالفردان منضمان والتركيب بينهما انضمامي فلا يلزم اجتماع الأمر والنهي ، أو يكون جهتا الأمر والنهي تعليا ليتين فيتحد المنشئان ويكون التركيب بينهما اتحاديا . وبالجملة فعلى القول بكون الكلي الطبيعي غير موجود في الخارج وأنّ وجوده انتزاعي يمكن جريان النزاع في مسألة الاجتماع ، وبناء على وجود الكلي الطبيعي في الخارج بأن يوجد فيتشخص أو يتشخص فيوجد ، فيقع النزاع في تلك المسألة في أنّ الأحكام تتعلّق بوجودات الطبيعة المتخصصة بخصوصيّة ما ، من دون أن تكون كلّ واحدة من الخصوصيات الخارجيّة واقعة في حيّز الخطاب ، بل مقدّمة وجوديّة لقيد الطبيعة أعني خصوصيّة ما من دون سراية الأمر من ذي المقدّمة إلى المقدّمة ، بل وعلى السراية أيضا لكون أمر المقدّمة غيريا لا نفسيا مناطا للمثوبة والعقوبة كما هو محل البحث في مسألة الاجتماع ، أو تتعلّق الأحكام بالأفراد أي بلوازم وجودات الطبيعة بحيث يكون كلّ من وجود الطبيعة ولوازم وجودها واقعا في حيّز الخطاب ، فعلى مبنى تعلّق الأحكام بالطبائع بالمعنى المذكور أعني وجوداتها - لا بمعناها غير المعقول هنا وهو نفس الماهيّة المهملة اللا بشرط المقسمي لأنّها لا يترتّب عليها أثر فلا تكون متعلّقا للمصلحة ولا للحب والإرادة - لا يلزم الاجتماع في هذه المسألة أصلا ، لأنّ وجود كلّ من الطبيعتين مغاير لوجود الأخرى فلا يسري الأمر من متعلّقه إلى متعلّق النهي وكذا العكس ، وبناء على تعلّق