ولكنك عرفت أن التحقيق جريان البراءة في قصد القربة ، لإمكان دخلها شرعا ولو ببيان آخر كجريانها في سائر موارد الشك في الأقل والأكثر الارتباطيين ، والشك في المحصّل أجنبي عن متعلّق التكليف المردّد بين الأقل والأكثر ، هذا تمام الكلام في القربة بناء على كونها من أوصاف متعلّق الأمر .
وقد عرفت أنه مع الإطلاق المقامي يدفع الشك به ويثبت عدم التعبدية ، ومع عدمه تجري فيه البراءة .
وأما إذا كانت التعبدية من أوصاف نفس الأمر وألوانه ، فالمرجع في الشك في التعبديّة والتوصليّة ليس إلّا قاعدة الاشتغال للعلم إجمالا بأحد السنخين وتعارض جريان البراءة فيهما .
نتائج الأفكار في الأصول — صفحة 233
مساهمون: السيد محمود الشاهرودي
ص٢٣٣