الامر حقيقة في الوجوب والمش عدم جواز اجتماعهما وقيل بالجواز وتنقيح البحث برسم مطالب
[ المطلب ] الأول
متعلق الأمر والنهى ان اتحدا جنسا والمراد به أعم من النوع والصنف جاز اجتماعهما وخلاف البعض لا عبرة به أو شخصا وجهة لم يجز اتفاقا ونقل الخلاف فيه مزيّف فتأمل أو شخصا لا جهة فان كانت الجهتان متساويتين لم يجز لعدم امكان الامتثال بالخطابين معا أو متباينتين تباينا جزئيا فهو محل النزاع أو متعلق الأمر أعم مط فكك في احتمال سيجيء أو العكس لم يجز لرجوع النهى إلى الاستغراق الأفرادى فيلزم التكليف بالمحال فلا يجوز بالوفاق
[ المطلب ] الثّانى
إذا جمع المكلّف بين نفس الامر والنهى بسوء اختياره كما لو دخل المكان المغصوب فكلف بالخروج وعدمه فهو خارج عن هذا النزاع مبتن على مسئلة ان الامتناع بالاختيار ينافي الاختيار أم لا وسيجيء فمحل النزاع ما إذا جمع المكلف فيه بين المأمور به والمنهى عنه أو بين نفس الامر والنهى وكان سبب الجمع هو الأمر بنحو يتمكن المكلف من الامتثال بالخطابين لكن في كون النزاع صغرويا أم كبرويا أم أعم وجوه
[ المطلب ] الثالث
الامر امّا تعبّدى أو توصّلى أو فيه الجهتان مرتبطتين أم مستقلّتين ومحل النزاع يعم الكل