وتقليد الغير إياه وجواز قضائه وحكومته وجهان كما أن في وجوب اجتهاد التجزى في مسئلة التجزى أو تقليده أو خياره بينهما وجوها
[ أصل في شرائط الاجتهاد المطلق : ]
من شرط الاجتهاد المطلق معرفة العربية مادة وهيئة ولو لبّا ولو بالتقليد المحصّل للظن الطبعي الّا إذا كان المدرك في أيدينا فلا بد من الاجتهاد للأصل وتكفى معرفة مقدار الحاجة في الاستنباط ولو بالقوة دفعا للعسر أو التعطيل ومعرفة علم الكلام بقدر ما يتوقف عليه حصول الاعتقاد بالحكم الشرعي ولو لم يكن بنحو مراجعة كتب الكلام وفي اشتراط الاجتهاد أو كفاية التقليد وجهان يأتيان ومعرفة علم الرّجال امّا لأجل تحصيل شرائط الرّاوى أو تحصيل أسباب الظن أو تحصيل قرائن القطع أو لترجيح القطعيّات إذا تصادمت وشكوك الأخباريّين واهية كما مر وفي جواز الاكتفاء بتصحيح الغير وتضعيفه وجهان تقدّما ومعرفة علم الأصول لأنه متكفل لبيان عوارض أدلة الفقه وتكفى الملكة لما أشرنا في العربيّة ولا يكفى التقليد للأصل ومعرفة علم المنطق اجتهاد أولو لبّا لأنه متكفل لتميز صحيح الدليل من سقيمه ومعرفة مواقع الاجماعات ولو ملكة لئلا يخالفها لكن هذا الشرط مستغنى عنه بعد ما